11084
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح