11365
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ ، قَالَ : " يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً ، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة