سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ ، قَالَ : " يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً ، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ " .