11041
باب طلاق الحائض والنفساء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ، ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً ، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
معلق ، مرسل· رواه عبد الكريم الاصطخريله شواهد