11324
باب يطلق عند رجلين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً ، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً ، قَالَ : " لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح