11325
باب يطلق عند رجلين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، كَانَ يَرَاهُ خِلَافًا
معلق ، مرسل· رواه الشعبي