11014
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي