11156
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد