11005
باب طلاق الحامل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى ، فَقَالُوا : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
معلق ، مرسل· رواه أبو مالكله شواهد