11003
باب طلاق الحامل
11003 10935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ . متن مخفي
لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد