عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ قَالَ :
تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : لَيْسَ لِلْأَوَّلِ ج٦ / ص٣٢٧إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ قَالَ : " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ " .