عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا ، ج٦ / ص٣٠٢فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ . ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ