حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنْ أَحَاطَ مَا يَطَأُ عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

١٧ حديثًا١٠ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٦/١٤٢) برقم ١١٨٩٦

مَنْ أَحَاطَ [وفي رواية : حَاطَ(١)] [مَا يَطَأُ(٢)] [وفي رواية : حَائِطًا(٣)] عَلَى شَيْءٍ [وفي رواية : عَلَى أَرْضٍ(٤)] فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [وفي رواية : فَهِيَ لَهُ(٥)] ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٠٤٩٨·
  2. (٢)السنن الكبرى٥٧٣٨·
  3. (٣)سنن أبي داود٣٠٧٤·مسند أحمد٢٠٣٨٤٢٠٤٩٨·المعجم الكبير٦٨٨٩٦٨٩٠٦٨٩١٦٨٩٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٨٣٠·سنن البيهقي الكبرى١١٩٣٦·مسند البزار٤٥٥٨·مسند الطيالسي٩٥٠·المنتقى١٠٥٤·
  4. (٤)سنن أبي داود٣٠٧٤·مسند أحمد٢٠٣٨٤٢٠٤٩٨·المعجم الكبير٦٨٨٩٦٨٩١٦٨٩٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٨٣٠·سنن البيهقي الكبرى١١٩٣٦·مسند البزار٤٥٥٨·مسند الطيالسي٩٥٠·السنن الكبرى٥٧٣٨·المنتقى١٠٥٤·
  5. (٥)سنن أبي داود٣٠٧٤·مسند أحمد٢٠٣٨٤٢٠٤٩٨·المعجم الكبير٦٨٨٩٦٨٩٠٦٨٩١٦٨٩٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٨٣٠·سنن البيهقي الكبرى١١٩٣٦·مسند البزار٤٥٥٨·مسند الطيالسي٩٥٠·السنن الكبرى٥٧٣٨·المنتقى١٠٥٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٧ / ١٧
  • سنن أبي داود · #3074

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • مسند أحمد · #20384

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • مسند أحمد · #20498

    مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ ، فَهِيَ لَهُ .

  • مسند أحمد · #20499

    مَنْ أَحَاطَ .

  • المعجم الكبير · #6888

    مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ .

  • المعجم الكبير · #6889

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • المعجم الكبير · #6890

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا فَهِيَ لَهُ .

  • المعجم الكبير · #6891

    مَنْ أَحَاطَ عَلَى أَرْضٍ حَائِطًا فَهِيَ لَهُ .

  • المعجم الكبير · #6892

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22830

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11896

    مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11936

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • مسند البزار · #4558

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا سَمُرَةُ . وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ مَنْ أَحَاطَ عَلَى أَرْضٍ حَائِطًا فَهِيَ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ لَمْ يَمْلِكْهَا أَحَدٌ فَصَارَتْ لَهُ لِأَنَّهُ سَبَقَ إِلَيْهَا .

  • مسند الطيالسي · #950

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ " .

  • السنن الكبرى · #5738

    مَنْ أَحَاطَ مَا يَطَأُ عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • المنتقى · #1054

    مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

  • شرح معاني الآثار · #4973

    مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، وَجَعَلَهَا لَهُ الْإِمَامُ ، أَوْ لَمْ يَجْعَلْهَا لَهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، وَقَالُوا : لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ فَقَدْ جُعِلَ حُكْمُ إِحْيَاءِ ذَلِكَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ ، فَلَا أَمْرَ لِلْإِمَامِ فِي ذَلِكَ ، وَقَالُوا : قَدْ دَلَّتْ عَلَى هَذَا أَيْضًا شَوَاهِدُ النَّظَرِ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ ، مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ إِيَّاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْإِمَامُ بِأَخْذِهِ ، وَيَجْعَلْهُ لَهُ . وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ مَنِ اصْطَادَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى إِبَاحَةٍ مِنَ الْإِمَامِ ، وَلَا إِلَى تَمْلِيكٍ ، وَالْإِمَامُ فِي ذَلِكَ وَسَائِرُ النَّاسُ سَوَاءٌ . قَالُوا : فَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الَّتِي لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا ، فَهِيَ كَالطَّيْرِ الَّذِي لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بِأَخْذِهِ إِيَّاهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْإِمَامِ ، وَلَا إِلَى تَمْلِيكِهِ ، كَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْمَاءِ وَالصَّيْدِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : لَا تَكُونُ الْأَرْضُ تَحْيَا إِلَّا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ لِمَنْ يُحْيِيهَا وَجَعْلِهَا لَهُ . وَقَالُوا : لَيْسَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ بِدَافِعٍ لِمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْإِحْيَاءَ الَّذِي جَعَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يُفَسَّرْ لَنَا مَا هُوَ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْإِمَامِ ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، أَيْ : مَنْ أَحْيَاهَا عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْيَاءِ فَهِيَ لَهُ . وَمِنْ شَرَائِطِهِ تَحْظِيرُهَا ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ لَهُ فِيهَا ، وَتَمْلِيكُهُ إِيَّاهَا . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَوْلِ ، أَنَّهُ أَرَادَ مَعْنًى إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ مِنْهُ ، أَوْ بِإِجْمَاعٍ مِمَّنْ بَعْدَهُ ، أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ الْمَعْنَى . فَنَظَرْنَا - إِذْ لَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ - فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ هَلْ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . ؟