حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ وِتْرًا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَطَوُّعٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ ، إِمَّا رَكْعَتَانِ وَإِمَّا أَرْبَعٌ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خِلَافُ هَذَا . فَذَكَرَ مَا ، قَالَ: ، قَالَ: ، ،