1615
باب الوتر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلَاثًا ، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد