حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

٥٧ حديثًا١٥ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٦/٣٢٥٠) برقم ١٥٥٥٢

أَنَّ النَّبِيَّ [وفي رواية : رَسُولَ اللَّهِ(١)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قَالَ : مُسَدَّدٌ :(٢)] خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ [وفي رواية : زَمَنَ الْفَتْحِ(٣)] [وفي رواية : لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ(٤)] فَقَالَ [فِي خُطْبَتِهِ(٥)] [وفي رواية : خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ(٦)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ(٧)] : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ [لَا شَرِيكَ لَهُ(٨)] ، نَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ [إِلَى هَهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا(٩)] . قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً أُخْرَى : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدَّعَى [وفي رواية : أَوْ تُدْعَى(١٠)] ، وَكُلَّ دَمٍ أَوْ دَعْوَى [وفي رواية : وَدَمٍ وَمَالٍ(١١)] مَوْضُوعَةٌ [وفي رواية : فَهُوَ مَوْضُوعٌ(١٢)] تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا [وفي رواية : غَيْرَ(١٣)] سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ [وفي رواية : أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدَّعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ(١٤)] [وفي رواية : إِلَّا السَّدَانَةَ ، وَالسِّقَايَةَ(١٥)] [وفي رواية : إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحُجَّاجِ(١٦)] ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ [وفي رواية : أَلَا إِنَّ قَتْلَ(١٧)] خَطَأِ الْعَمْدِ ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً : بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا [وفي رواية : مَا كَانَ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا(١٨)] وَالْحَجَرِ [وفي رواية : أَوِ الْحَجَرِ(١٩)] دِيَةٌ [وفي رواية : الدِّيَةَ(٢٠)] مُغَلَّظَةٌ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ [مِثَةً(٢١)] ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَرْبَعُونَ مِنْ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . . لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُقْرِي ذِكْرُ التَّكْبِيرِ وَقَالَ . : أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ(٢٢)] [وفي رواية : الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا(٢٣)] [وفي رواية : أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ - قَالَ خَالِدٌ : أَوْ قَالَ : قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ - قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .(٢٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٤٥٣٤٤٥٧٤·مسند أحمد٦٦٠٨٦٦٢٧٢٣٩١٩·مسند الدارمي٢٤٢٢·صحيح ابن حبان٦٠١٧·المعجم الكبير١٤٥٦٨١٤٥٦٩١٤٥٧٠·سنن البيهقي الكبرى١٦٠٩٨١٦٠٩٩١٦٢٢٠١٦٢٢٢·سنن الدارقطني٣١٧٥·السنن الكبرى٦٩٨٥٦٩٨٦٦٩٨٨٦٩٨٩٦٩٩١·المنتقى٨٠٥·شرح معاني الآثار٤٧١٠·شرح مشكل الآثار٥٨٤٠٥٨٤٢٥٨٤٣٥٨٤٤٥٨٤٥٦٠٦٧٦٠٦٨·
  2. (٢)سنن أبي داود٤٥٣٤٤٥٧٤·
  3. (٣)مسند أحمد٢٣٩١٩·
  4. (٤)صحيح ابن حبان٦٠١٧·
  5. (٥)شرح معاني الآثار٤٧١٠·شرح مشكل الآثار٥٨٤٠٦٠٦٧·
  6. (٦)سنن أبي داود٤٥٣٤·سنن البيهقي الكبرى١٦٢٢٠·
  7. (٧)سنن الدارقطني٣١٧٥·السنن الكبرى٦٩٨٩·
  8. (٨)المعجم الكبير١٤٥٦٨·
  9. (٩)سنن أبي داود٤٥٣٤·
  10. (١٠)سنن الدارقطني٣١٧٧·
  11. (١١)مسند أحمد٢٣٩١٩·المعجم الكبير١٤٥٦٨·سنن الدارقطني٣١٧٥·مسند الطيالسي٢٣٨٩·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٤٤·
  13. (١٣)مصنف عبد الرزاق١٧٢٨٨·سنن الدارقطني٣١٧٥٣١٧٦·شرح مشكل الآثار٦٠٦٨·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٢٠·
  15. (١٥)صحيح ابن حبان٦٠١٧·سنن الدارقطني٣١٧٧·مسند الطيالسي٢٣٨٩·
  16. (١٦)مصنف عبد الرزاق١٧٢٨٨·
  17. (١٧)شرح مشكل الآثار٥٨٤٠·
  18. (١٨)المعجم الكبير١٤٥٦٨·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٤٤·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٩٨·شرح مشكل الآثار٥٨٤٥٦٠٦٨·
  21. (٢١)مسند الدارمي٢٤٢٢·
  22. (٢٢)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٢٠·
  23. (٢٣)السنن الكبرى٦٩٩١·
  24. (٢٤)مسند أحمد٢٣٩١٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار781 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل : هل يكون منه شبه عمد ، كما يقول الكوفيون ، أو لا شبه عمد فيه ، كما يقول الحجازيون . 5850 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : أخبرنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس السدوسي ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ، فيه دية مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . قال : ففي هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، أن في…
الأحاديث٥٧ / ٥٧
  • سنن أبي داود · #4534

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ إِلَى هَهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ .

  • سنن أبي داود · #4535

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا وُهَيْبٌ ، عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ . الْمَعْنَى قَالَا:

  • سنن أبي داود · #4574

    أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذْكَرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن أبي داود · #4575

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ .

  • سنن النسائي · #4804

    قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن النسائي · #4805

    / 2 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ - مُرْسَلٌ .

  • سنن النسائي · #4806

    أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن النسائي · #4807

    أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ .

  • سنن النسائي · #4808

    أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن النسائي · #4809

    أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن النسائي · #4810

    أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن النسائي · #4811

    أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن النسائي · #4813

    الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن ابن ماجه · #2719

    قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن ابن ماجه · #2720

    (م) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

  • مسند أحمد · #6608

    إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • مسند أحمد · #6627

    إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • مسند أحمد · #15552

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، نَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً أُخْرَى : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى ، وَكُلَّ دَمٍ أَوْ دَعْوَى مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً : بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَرْبَعُونَ مِنْ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ .

  • مسند أحمد · #15553

    وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، فَمَنِ ازْدَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . ، ،

  • مسند أحمد · #15554

    مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهِ .

  • مسند أحمد · #23919

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى ، وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ ، أَوْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ - قَالَ خَالِدٌ : أَوْ قَالَ : قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ - قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند الدارمي · #2422

    دِيَةُ قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا [مِثَةً] مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • صحيح ابن حبان · #6017

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا السِّدَانَةَ ، وَالسِّقَايَةَ ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • المعجم الكبير · #14568

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى ، وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " .

  • المعجم الكبير · #14569

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

  • المعجم الكبير · #14570

    إِنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • مصنف عبد الرزاق · #17288

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى وَمَالٌ وَدَمٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحُجَّاجِ ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا قَالَ الْقَاسِمُ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . قَالَ خَالِدٌ : وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسِمِ : " مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16097

    قَتْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . كَذَا قَالَ أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16098

    أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16099

    ( وَقَدْ رَوَاهُ ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ فَأَقَامَ إِسْنَادَهُ . 16099 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ : " أَلَا إِنَّ دِيَةَ ( قَتِيلِ ) الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَقَتْلِ الْخَطَأِ ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16220

    خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ ، وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ " . ثُمَّ قَالَ : " أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " ..لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُقْرِي ذِكْرُ التَّكْبِيرِ وَقَالَ : " أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ . وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16222

    ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا : ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ - قَالَ بِشْرٌ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ : عُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : يَعْقُوبُ بْنُ أَوْسٍ ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ وَاحِدٌ . قَالَ : وَسُئِلَ يَحْيَى عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ سُفْيَانَ يَقُولُ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ خَالِدٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16244

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى ، وَكُلَّ دَمٍ أَوْ دَعْوَى فَهُوَ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا أَوِ الْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16245

    مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . قَصَّرَ بِإِسْنَادِهِ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ . ( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوُهَيْبٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

  • سنن الدارقطني · #3175

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، غَيْرَ سِدَانَةِ الْبَيْتِ ، وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • سنن الدارقطني · #3176

    حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ ، فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ . كَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبَ بْنَ أَوْسٍ ، وَأَسْنَدَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ ، وَخَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، لَمْ يَذْكُرِ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَأَسْنَدَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْهُ .

  • سنن الدارقطني · #3177

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ تُعَدُّ أَوْ تُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا السِّدَانَةَ وَالسِّقَايَةَ ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، يَعْنِي : مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ .

  • سنن الدارقطني · #3178

    أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا ؛ نَحْوَهُ .

  • مسند الطيالسي · #2389

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى ، وَدَمٍ وَمَالٍ ، تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا السِّدَانَةَ وَالسِّقَايَةَ " .

  • السنن الكبرى · #6984

    قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • السنن الكبرى · #6985

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ . مُرْسَلٌ .

  • السنن الكبرى · #6986

    أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • السنن الكبرى · #6987

    أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ .

  • السنن الكبرى · #6988

    أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ ; قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • السنن الكبرى · #6989

    أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلٍ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • السنن الكبرى · #6990

    أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ - يَعْنِي - فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • السنن الكبرى · #6991

    الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • المنتقى · #805

    أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ . ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ ، أَوِ الْعَصَا : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • شرح معاني الآثار · #4710

    أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالُوا : لَا قَوَدَ عَلَى مَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ . وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، فَقَالُوا : إِذَا كَانَتِ الْخَشَبَةُ مِثْلُهَا يَقْتُلُ ، فَعَلَى الْقَاتِلِ بِهَا الْقِصَاصُ ، وَذَلِكَ عَمْدٌ . وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا يَقْتُلُ فَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ ، وَذَلِكَ شِبْهُ الْعَمْدِ . وَقَالُوا : لَيْسَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ دَلِيلٌ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِذَلِكَ الْعَصَا الَّتِي لَا تَقْتُلُ مِثْلُهَا ، الَّتِي هِيَ كَالسَّوْطِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ . فَإِنْ كَانَ أَرَادَ ذَلِكَ فَهُوَ الَّذِي قُلْنَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ ذَلِكَ وَأَرَادَ مَا قُلْتُمْ أَنْتُمْ فَقَدْ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ وَخَالَفْنَاهُ . فَنَحْنُ بَعْدُ لَمْ نُثْبِتْ خِلَافَنَا لِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ إِذْ كُنَّا نَقُولُ : إِنَّ مِنَ الْعَصَا مَا إِذَا قُتِلَ بِهِ لَمْ يَجِبْ بِهِ عَلَى الْقَاتِلِ قَوَدٌ . وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي حَمَلْنَا عَلَيْهِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْلَى مِمَّا حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ لَا يُضَادُّ حَدِيثَ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِيجَابِهِ الْقَوَدَ عَلَى الْيَهُودِيِّ الَّذِي رَضَخَ رَأْسَ الْجَارِيَةِ بِحَجَرٍ . وَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى يُضَادُّ ذَلِكَ وَيَنْفِيهِ . وَلَأَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا يُوَافِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا يُضَادُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتَ قَدْ قُلْتَ : إِنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا مَنْسُوخٌ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، فَكَيْفَ أَثْبَتَّ الْعَمَلَ بِهِ هَاهُنَا ؟ قِيلَ لَهُ : لَمْ نَقُلْ : إِنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا مَنْسُوخٌ مِنْ جِهَةِ مَا ذَكَرْتَ ، وَقَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ الْقَوَدِ وَالْقَتْلِ بِالْحَجَرِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ . وَإِنَّمَا قُلْتُ : إِنَّ الْقِصَاصَ بِالْحَجَرِ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا لِمَا قَدْ ذَكَرْتُ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ . فَحَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي إِيجَابِ الْقَوَدِ عِنْدَنَا غَيْرُ مَنْسُوخٍ . وَفِي كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ الْوَاجِبِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا وَبَيَّنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ الْقَتْلَ بِالْحَجَرِ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي دَفْعِ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا أَوْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَتْلِ فِي ذَلِكَ حَقًّا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَجَعَلَ الْيَهُودِيَّ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَكُونُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فِي قَوْلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى مَنْ قَتَلَ بِعَصًا ، وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ . وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْخِنَاقِ : ( إِنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَيُقْتَلُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ الْيَهُودِيَّ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَجِبُ عَلَى قَاطِعِ الطَّرِيقِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُلُّ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ يَكُونُ حُكْمُهُ فِيمَا فَعَلَ حُكْمَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ، وَكَذَلِكَ الْخَنَّاقُ الَّذِي قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ . وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي فِي الْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِهِ : أَنْ يَكُونَ يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْقَتْلُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَمَا يَجِبُ إِذَا فَعَلَهُ مِرَارًا ؛ لِأَنَّا رَأَيْنَا الْحُدُودَ يُوجِبُهَا انْتِهَاكُ الْحُرْمَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَا يَجِبُ عَلَى مَنِ انْتَهَكَ تِلْكَ الْحُرْمَةَ ثَانِيَةً إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي انْتِهَاكِهَا فِي الْبَدْءِ . فَكَانَ النَّظَرُ فِيمَا وَصَفْنَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي الْخَنَّاقُ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ هُوَ حُكْمَهُ فِي آخِرِ مَرَّةٍ ، هَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَفِي ثُبُوتِ مَا ذَكَرْنَا مَا يَرْفَعُ أَنْ يَكُونَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ : ( مَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِحَجَرٍ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ) .

  • شرح مشكل الآثار · #5840

    أَلَا إِنَّ قَتْلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، إِعْلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، أَنَّ فِي الْقَتْلِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ قَوَدًا ، وَهَذَا مِمَّا قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ . فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : الْقَتْلُ وَجْهَانِ : خَطَأٌ وَعَمْدٌ ، لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، وَهَذَا قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ . وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : فَمِنْهُ عَمْدٌ فِيهِ الْقَوَدُ ، وَمِنْهُ خَطَأٌ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمِنْهُ شِبْهُ عَمْدٍ فِيهِ هَذِهِ الدِّيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، غَيْرَ أَنَّ الْكُوفِيِّينَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ الثَّقِيلِ الَّذِي مِثْلُهُ يَقْتُلُ ، فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ لَا قَوَدَ فِيهِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ . وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : فِي ذَلِكَ الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، وَتَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْحَجَرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ الْحَجَرُ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الَّذِي لَا يَقْتُلُ أَمْثَالُهُمَا ، وَتَقُولُ فِي السَّوْطِ وَالْعَصَا : إِنْ كَرَّرَ الضَّرْبَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا حَتَّى يَكُونَ الضَّرْبُ بِجُمْلَتِهِ مَوْهُومًا مِنْهُ الْقَتْلُ ، كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا ، وَكَانَ فِيهِ الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ فِي ذَلِكَ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ خَاصَّةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ هُشَيْمٍ ، وَهُوَ شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، فَخَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ .

  • شرح مشكل الآثار · #5841

    قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ فِي حَدِيثِهِ هَذَا عُقْبَةَ بْنَ أَوْسٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فَخَالَفَ شُعْبَةَ فِيهِ .

  • شرح مشكل الآثار · #5842

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ غَيْرَ هَذَا . ثُمَّ طَلَبْنَا ذِكْرَ الرَّجُلِ الَّذِي رَجَعَ ذِكْرُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ مَنْ هُوَ . ؟

  • شرح مشكل الآثار · #5843

    أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ خَالِدٍ غَيْرُ هُشَيْمٍ .

  • شرح مشكل الآثار · #5844

    فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ - وَلَمْ يَقُلْ عُقْبَةَ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

  • شرح مشكل الآثار · #5845

    وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِشْرٌ وَلَا يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِمَا الْحَجَرَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ السَّوْطَ وَالْعَصَا خَاصَّةً ، وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمَا أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ بِالْقِيَاسِ ، ذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَا الْقَتْلَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْعَمْدِ لِذَلِكَ يُوجِبُ الْقَوَدَ ، وَالْقَاتِلُ بِهِ مَأْثُومٌ إِثْمَ الْقَتْلِ . وَوَجَدْنَا الْقَاتِلَ بِالْحَجَرِ الثَّقِيلِ الَّذِي مِثْلُهُ يَقْتُلُ مَأْثُومًا إِثْمَ الْقَتْلِ . وَوَجَدْنَا الْقَاتِلَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا اللَّذَيْنِ مِثْلُهُمَا لَا يَقْتُلُ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا الْقَتْلُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَاتِلِ بِهِمَا إِثْمُ الْقَتْلِ . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ مَا كَانَ مَعَهُ إِثْمُ الْقَتْلِ كَانَ فِيهِ الْقَوَدُ ، وَأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِثْمُ الْقَتْلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَوَدٌ ، وَكَانَتْ فِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً ، فَكَانَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَخْتَلِفُونَ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ مَا هِيَ ، فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولَانِ : هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَمِنْهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَمِنْهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَمِنْهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يُخَالِفُهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَمِنْهَا ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَمِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ لِمُوَافَقَةِ قَائِلِهِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا ، فَأَمَّا مَا دُونَ النَّفْسِ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ وَجْهَانِ ، خَطَأٌ وَعَمْدٌ لَا شِبْهَ عَمْدٍ مَعَهُمَا ، وَقَدْ كَانَ الْحِجَازِيُّونَ يَحْتَجُّونَ بِهَا عَلَى الْكُوفِيِّينَ ، وَيَقُولُونَ كَمَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ ، فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ . وَكَمَا كَانَ مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ وَعَمْدٌ لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، فَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ فِي النَّفْسِ يَكُونُ خَطَأً وَعَمْدًا لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، فَنَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ ، فَيَكُونُ هُوَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ .

  • شرح مشكل الآثار · #6067

    أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

  • شرح مشكل الآثار · #6068

    وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْبِيكَنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ وَمُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ عُقْبَةَ أَوْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ مُسَدَّدًا وَالْحِمَّانِيَّ لَمْ يَشُكَّا ، وَقَالَا فِي حَدِيثَيْهِمَا : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَضَى بِالْخَلِفَاتِ فِي الدِّيَةِ ، وَهِيَ الْحَوَامِلُ ، وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ ، وَغَيْرَ مَدْرُوكٍ لَمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا كَلَّفَهُ أَحَدًا . وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ مَدْرُوكٌ ، وَعَلَى أَنَّ الْحُكْمَ مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ قَبْلَ وَضْعِ أُمِّهِ إِيَّاهُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ بَعْدَ وَضْعِهَا إِيَّاهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - جَلَّ وَعَزَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ لِمَا احْتَجَّ لَهُ بِهِ ; لِأَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هَذِهِ الْإِبِلِ ، جَعَلَهُ بِظَاهِرِ مَا تِلْكَ الْإِبِلُ عَلَيْهِ ، وَبِمَا يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ بِمَا يُشَاهَدُ مِنْهَا أَنَّهَا كَذَلِكَ ، لَا بِتَحْقِيقٍ لِذَلِكَ مِنْهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ تَكُونَ النَّاقَةُ عِنْدَ النَّاسِ حَامِلًا بِمَا يَرَوْنَهُ مِنْهَا مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِرُؤْيَتِهِمْ إِيَّاهُ فِي أَمْثَالِهَا ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ ، وَكَذَلِكَ بَنَاتُ آدَمَ قَدْ يُرَيْنَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الَّذِي كَانَ يُرَى مِنْهُنَّ غَيْرُ حَمْلٍ . وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لَا يُلَاعَنَ إِلَّا بِمَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، لَا فِيمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الظَّنُّ الَّذِي لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : إِنْ كَانَتْ أَمَتِي حَامِلًا ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَظَاهِرُ أَمْرِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ، فَجَاءَ يُطَالِبُ بِمِيرَاثِهِ ، أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِ جَمِيعِهِمْ ، إِذْ كَانَ مَا ظَهَرَ مِنْ تِلْكَ الْأَمَةِ قَدْ لَا يَكُونُ حَمْلًا ، وَلَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ الَّذِي كَانَ مِنْ مَوْلَاهُ عَتِيقًا عَتَاقًا يَسْتَحِقُّ بِهِ مِيرَاثَ أَبِيهِ . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْمَوَارِيثِ ، كَانَ فِي نَفْيِ الْأَحْمَالِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْخَلِفَاتِ ، هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى أَيْضًا . أَنْ يُحَقِّقَ بِوَضْعِهِنَّ لِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُنَّ كُنَّ حَوَامِلَ بِهِ يَوْمَ دَفَعَهُنَّ مَنْ كُنَّ عَلَيْهِ إِلَى مَنْ وَجَبْنَ لَهُ ، كَانَ قَدِ اسْتَوْفَى مَا وَجَبَ لَهُ ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُنَّ كُنَّ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ رَدَّهُنَّ ، وَطَالَبَ بِحَوَامِلَ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ نَفَى أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْمُحْتَجِّ حُجَّةٌ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا لِمَا وَصَفْنَا ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ظَلَمَ مُخَالِفَهُ فِي جَمِيعِ مَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ مُخَالِفَهُ يَزْعُمُ أَنَّ النَّفَقَةَ فِي اعْتِدَادِ الْمُطَلَّقَاتِ الْبَوَائِنِ عَلَى مُطَلِّقِيهِنَّ لِلْعِدَّةِ اللَّائِي هُنَّ فِيهَا ، لَا لِأَحْمَالٍ إِنْ كَانَتْ بِهِنَّ ، وَأَنَّ الدِّيَةَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لَا خَلِفَاتَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُمْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَقُولُ بِالْخَلِفَاتِ . وَفِيمَا احْتَجَجْنَا بِهِ فِي ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حُجَّةً فِيمَا احْتَجَّ بِهِ هَذَا الْمُخَالِفُ عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ ، هُوَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بِمَا وَافَقَهُ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .