حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار المعرفة: 4809 / 3
4808
باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .
معلقمرفوع· رواه عقبة بن أوس السدوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • الزيلعى
    مرسل
  • الدارقطني

    هذا حديث اختلف فيه عن القاسم بن ربيعة فروي عنه عن ابن عمر وعنه عن ابن عمرو وأرسله حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة وقال خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة بن أوس عن ابن عمر وهذا أشبه

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عقبة بن أوس السدوسي
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة
  2. 02
    القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    خالد الحذاء
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة.
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة141هـ
  4. 04
    محمد بن إبراهيم بن أبي عدي القسملي
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة192هـ
  5. 05
    محمد بن بشار بندار«بندار»
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة252هـ
  6. 06
    النسائي
    تقييم الراوي:الحافظ
    الوفاة302هـ
التخريج

أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 288) برقم: (805) وابن حبان في "صحيحه" (13 / 364) برقم: (6017) والنسائي في "المجتبى" (1 / 932) برقم: (4807) ، (1 / 932) برقم: (4804) ، (1 / 932) برقم: (4806) ، (1 / 933) برقم: (4808) ، (1 / 933) برقم: (4809) ، (1 / 933) برقم: (4811) ، (1 / 933) برقم: (4813) ، (1 / 933) برقم: (4810) والنسائي في "الكبرى" (6 / 351) برقم: (6984) ، (6 / 352) برقم: (6987) ، (6 / 352) برقم: (6985) ، (6 / 352) برقم: (6986) ، (6 / 353) برقم: (6989) ، (6 / 353) برقم: (6990) ، (6 / 353) برقم: (6988) ، (6 / 354) برقم: (6991) وأبو داود في "سننه" (4 / 309) برقم: (4534) ، (4 / 321) برقم: (4574) والدارمي في "مسنده" (3 / 1540) برقم: (2422) وابن ماجه في "سننه" (3 / 647) برقم: (2719) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 44) برقم: (16097) ، (8 / 45) برقم: (16098) ، (8 / 68) برقم: (16220) ، (8 / 72) برقم: (16244) والدارقطني في "سننه" (4 / 100) برقم: (3175) ، (4 / 102) برقم: (3177) وأحمد في "مسنده" (3 / 1374) برقم: (6608) ، (3 / 1377) برقم: (6627) ، (6 / 3250) برقم: (15552) ، (10 / 5588) برقم: (23919) والطيالسي في "مسنده" (4 / 27) برقم: (2389) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 282) برقم: (17288) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 185) برقم: (4710) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 465) برقم: (5840) ، (12 / 467) برقم: (5842) ، (12 / 467) برقم: (5841) ، (12 / 468) برقم: (5843) ، (13 / 146) برقم: (6067) والطبراني في "الكبير" (13 / 611) برقم: (14568) ، (13 / 613) برقم: (14570)

الشواهد80 شاهد
المنتقى
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الحميدي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٢٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٦/٣٢٥٠) برقم ١٥٥٥٢

أَنَّ النَّبِيَّ [وفي رواية : رَسُولَ اللَّهِ(١)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قَالَ : مُسَدَّدٌ :(٢)] خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ [وفي رواية : زَمَنَ الْفَتْحِ(٣)] [وفي رواية : لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ(٤)] فَقَالَ [فِي خُطْبَتِهِ(٥)] [وفي رواية : خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ(٦)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ(٧)] : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ [لَا شَرِيكَ لَهُ(٨)] ، نَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ [إِلَى هَهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا(٩)] . قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً أُخْرَى : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدَّعَى [وفي رواية : أَوْ تُدْعَى(١٠)] ، وَكُلَّ دَمٍ أَوْ دَعْوَى [وفي رواية : وَدَمٍ وَمَالٍ(١١)] مَوْضُوعَةٌ [وفي رواية : فَهُوَ مَوْضُوعٌ(١٢)] تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا [وفي رواية : غَيْرَ(١٣)] سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ [وفي رواية : أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدَّعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ(١٤)] [وفي رواية : إِلَّا السَّدَانَةَ ، وَالسِّقَايَةَ(١٥)] [وفي رواية : إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحُجَّاجِ(١٦)] ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ [وفي رواية : أَلَا إِنَّ قَتْلَ(١٧)] خَطَأِ الْعَمْدِ ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً : بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا [وفي رواية : مَا كَانَ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا(١٨)] وَالْحَجَرِ [وفي رواية : أَوِ الْحَجَرِ(١٩)] دِيَةٌ [وفي رواية : الدِّيَةَ(٢٠)] مُغَلَّظَةٌ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ [مِثَةً(٢١)] ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَرْبَعُونَ مِنْ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . . لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُقْرِي ذِكْرُ التَّكْبِيرِ وَقَالَ . : أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ(٢٢)] [وفي رواية : الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا(٢٣)] [وفي رواية : أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ - قَالَ خَالِدٌ : أَوْ قَالَ : قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ - قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .(٢٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٤٥٣٤٤٥٧٤·مسند أحمد٦٦٠٨٦٦٢٧٢٣٩١٩·مسند الدارمي٢٤٢٢·صحيح ابن حبان٦٠١٧·المعجم الكبير١٤٥٦٨١٤٥٦٩١٤٥٧٠·سنن البيهقي الكبرى١٦٠٩٨١٦٠٩٩١٦٢٢٠١٦٢٢٢·سنن الدارقطني٣١٧٥·السنن الكبرى٦٩٨٥٦٩٨٦٦٩٨٨٦٩٨٩٦٩٩١·المنتقى٨٠٥·شرح معاني الآثار٤٧١٠·شرح مشكل الآثار٥٨٤٠٥٨٤٢٥٨٤٣٥٨٤٤٥٨٤٥٦٠٦٧٦٠٦٨·
  2. (٢)سنن أبي داود٤٥٣٤٤٥٧٤·
  3. (٣)مسند أحمد٢٣٩١٩·
  4. (٤)صحيح ابن حبان٦٠١٧·
  5. (٥)شرح معاني الآثار٤٧١٠·شرح مشكل الآثار٥٨٤٠٦٠٦٧·
  6. (٦)سنن أبي داود٤٥٣٤·سنن البيهقي الكبرى١٦٢٢٠·
  7. (٧)سنن الدارقطني٣١٧٥·السنن الكبرى٦٩٨٩·
  8. (٨)المعجم الكبير١٤٥٦٨·
  9. (٩)سنن أبي داود٤٥٣٤·
  10. (١٠)سنن الدارقطني٣١٧٧·
  11. (١١)مسند أحمد٢٣٩١٩·المعجم الكبير١٤٥٦٨·سنن الدارقطني٣١٧٥·مسند الطيالسي٢٣٨٩·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٤٤·
  13. (١٣)مصنف عبد الرزاق١٧٢٨٨·سنن الدارقطني٣١٧٥٣١٧٦·شرح مشكل الآثار٦٠٦٨·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٢٠·
  15. (١٥)صحيح ابن حبان٦٠١٧·سنن الدارقطني٣١٧٧·مسند الطيالسي٢٣٨٩·
  16. (١٦)مصنف عبد الرزاق١٧٢٨٨·
  17. (١٧)شرح مشكل الآثار٥٨٤٠·
  18. (١٨)المعجم الكبير١٤٥٦٨·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٤٤·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٩٨·شرح مشكل الآثار٥٨٤٥٦٠٦٨·
  21. (٢١)مسند الدارمي٢٤٢٢·
  22. (٢٢)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٢٠·
  23. (٢٣)السنن الكبرى٦٩٩١·
  24. (٢٤)مسند أحمد٢٣٩١٩·
مقارنة المتون151 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
مسند الدارمي
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار المعرفة4809 / 3
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
الْخَطَأِ(المادة: الخطأ)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْخَاءِ مَعَ الطَّاءِ ) ( خَطَأَ ) ( هـ ) فِيهِ قَتِيلُ الْخَطَأِ دِيَتُهُ كَذَا وَكَذَا قَتْلُ الْخَطَأِ ضِدُّ الْعَمْدِ ، وَهُوَ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا بِفِعْلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْصِدَ قَتْلَهُ ، أَوْ لَا تَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا قَتَلْتَهُ بِهِ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْخَطَأِ وَالْخَطِيئَةِ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : خَطِئَ فِي دِينِهِ خِطْأً : إِذَا أَثِمَ فِيهِ . وَالْخِطْءُ : الذَّنْبُ وَالْإِثْمُ . وَأَخْطَأَ يُخْطِئُ : إِذَا سَلَكَ سَبِيلَ الْخَطَأِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا . وَيُقَالُ : خَطِئَ . بِمَعْنَى أَخَطَأَ أَيْضًا . وَقِيلَ : خَطِئَ : إِذَا تَعَمَّدَ ، وَأَخْطَأَ : إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ . وَيُقَالُ لِمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَفَعَلَ غَيْرَهُ ، أَوْ فَعَلَ غَيْرَ الصَّوَابِ : أَخْطَأَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ إِنَّهُ تَلِدُهُ أُمُّهُ فَيَحْمِلْنَ النِّسَاءُ بِالْخَطَّائِينَ يُقَالُ : رَجُلٌ خَطَّاءٌ إِذَا كَانَ مُلَازِمًا لِلْخَطَايَا غَيْرَ تَارِكٍ لَهَا ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَمَعْنَى يَحْمِلْنَ بِالْخَطَّائِينَ : أَيْ بِالْكَفَرَةِ وَالْعُصَاةِ الَّذِينَ يَكُونُونَ تَبَعًا لِلدَّجَّالِ . وَقَوْلُهُ : يَحْمِلْنَ النِّسَاءُ - عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ : أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ . وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَه

لسان العرب

[ خطأ ] خطأ : الْخَطَأُ وَالْخَطَاءُ : ضِدُّ الصَّوَابِ . وَقَدْ أَخْطَأَ ، وَفِي التَّنْزِيلِ : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَثَرْتُمْ أَوْ غَلِطْتُمْ ; وَقَوْلُ رُؤْبَةَ : يَا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ ، أَوْ نَسِيتُ فَأَنْتَ لَا تَنْسَى وَلَا تَمُوتُ فَإِنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِ الْكَمَالِ وَالْفَضْلِ ، وَهُوَ السَّبَبُ مِنَ الْعَفْوِ وَهُوَ الْمُسَبَّبُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مُسَبَّبًا عَنِ الْأَوَّلِ ، نَحْوُ قَوْلِكَ : إِنْ زُرْتِنِي أَكْرَمْتُكَ ، فَالْكَرَامَةُ مُسَبَّبَةٌ عَنِ الزِّيَارَةِ ، وَلَيْسَ كَوْنُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ غَيْرَ نَاسٍ وَلَا مُخْطِئٍ أَمْرًا مُسَبَّبًا عَنْ خَطَإِ رُؤْبَةَ ، وَلَا عَنْ إِصَابَتِهِ ؛ إِنَّمَا تِلْكَ صِفَةٌ لَهُ - عَزَّ اسْمُهُ - مِنْ صِفَاتِ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ كَلَامٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ ، أَيْ : إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِيتُ ، فَاعْفُ عَنِّي لِنَقْصِي وَفَضْلِكَ ; وَقَدْ يُمِدُّ الْخَطَأُ ، وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً . وَأَخْطَأَ وَتَخَطَّأَ بِمَعْنًى ، وَلَا تَقُلْ : أَخْطَيْتُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ . وَأَخْطَأَهُ وَتَخَطَّأَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَخَاطَأَ كِلَاهُمَا : أَرَاهُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ فِيهَا ، الْأَخِيرَةُ عَنِ الزَّجَّاجِيِّ ، حَكَاهَا فِي الْجُمَلِ . وَأَخْطَأَ الطَّرِيقَ : عَدَلَ عَنْهُ . وَأَخْطَأَ الرَّامِي الْغَرَضَ : لَمْ يُصِبْهُ . وَأَخْطَأَ نَوْؤُهُ إِذَا طَلَبَ حَاجَتَهُ فَلَمْ يَنْجَحْ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

وَالْعَصَا(المادة: والعصا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَصَا ) ( هـ س ) فِيهِ لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ ، أَيْ : لَا تَدَعْ تَأْدِيبَهُمْ وَجَمْعَهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى . يُقَالُ : شَقَّ الْعَصَا : أَيْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَلَمْ يُرِدِ الضَّرْبَ بِالْعَصَا ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهُ مَثَلًا . وَقِيلَ : أَرَادَ لَا تَغْفُلْ عَنْ أَدَبِهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنَ الْفَسَادِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْخَوَارِجَ شَقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ وَفَرَّقُوا جَمَاعَتَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صِلَةَ : إِيَّاكَ وَقَتِيلَ الْعَصَا ، أَيْ : إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ قَاتِلًا أَوْ مَقْتُولًا فِي شَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي جَهْمٍ : فَإِنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، أَرَادَ : أَنَّهُ يُؤَدِّبُ أَهْلَهُ بِالضَّرْبِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ كَثْرَةَ الْأَسْفَارِ . يُقَالُ : رَفَعَ عَصَاهُ إِذَا سَارَ ، وَأَلْقَى عَصَاهُ إِذَا نَزَلَ وَأَقَامَ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ حَرَّمَ شَجَرَ الْمَدِينَةِ إِلَّا عَصَا حَدِيدَةٍ ، أَيْ : عَصًا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ نِصَابًا لِآلَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلَاتِ الْقَتْلِ ، فَإِذَا ضُرِبَ بِهِمَا أَحَدٌ فَمَاتَ كَانَ قَتْلُهُ خَطَأً . ( هـ ) وَفِيهِ لَوْلَا أَنَّا نَعْصِي اللَّهَ مَا عَصَانَا ، أَيْ : لَمْ يَمْتَنِعْ عَنْ إِجَابَتِنَا إِذَا دَعَوْنَا

لسان العرب

[ عصا ] عصا : الْعَصَا : الْعُودُ ، أُنْثَى . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا . وَفُلَانٌ صُلْبُ الْعَصَا وَصَلِيبُ الْعَصَا ، إِذَا كَانَ يَعْنُفُ بِالْإِبِلِ فَيَضْرِبُهَا بِالْعَصَا ، وَقَوْلُهُ : فَأَشْهَدُ لَا آتِيكَ مَا دَامَ تَنْضُبٌ بِأَرْضِكِ أَوْ صُلْبُ الْعَصَا مِنْ رِجَالِكِ ، أَيْ : صَلِيبُ الْعَصَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَيُقَالُ لِلرَّاعِي إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَى إِبِلِهِ ضَابِطًا لَهَا : إِنَّهُ لَصُلْبُ الْعَصَا وَشَدِيدُ الْعَصَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ لَجَإٍ : صُلْبُ الْعَصَا جَافٍ عَنِ التَّغَزُّلِ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَصُلْبُ الْعَصَا ، أَيْ صُلْبٌ فِي نَفْسِهِ وَلَيْسَ ثَمَّ عَصَا ، وَأَنْشَدَ بَيْتَ عُمَرَ بْنِ لَجَإٍ وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِي النَّجْمِ . وَيُقَالُ : عَصَا وَعَصَوَانِ ، وَالْجَمْعُ أَعْصٍ وَأَعْصَاءٌ وَعُصِيٌّ وَعِصِيٌّ ، وَهُوَ فُعُولٌ ، وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْعَيْنُ لِمَا بَعْدَهَا مِنَ الْكَسْرَةِ ، وَأَنْكَرَ سِيبَوَيْهِ أَعْصَاءً ، قَالَ : جَعَلُوا أَعْصِيَا بَدَلًا مِنْهُ . وَرَجُلٌ لَيِّنُ الْعَصَا : رَفِيقٌ حَسَنُ السِّيَاسَةِ لِمَا يَلِي ، يَكْنُونَ بِذَلِكَ عَنْ قِلَّةِ الضَّرْبِ بِالْعَصَا . وَضَعِيفُ الْعَصَا ، أَيْ قَلِيلُ الضَّرْبِ لِلْإِبِلِ بِالْعَصَا ، وَذَلِكَ مِمَّا يُحْمَدُ بِهِ ، حَكَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ . وَأَنْشَدَ الْأَزْهَرِيُّ لِمَعْنِ بْنِ أَوْسٍ الْمُزَنِيِّ : عَلَيْهِ شَرِيبٌ وَادِعٌ لَيِّنُ الْعَصَا يُسَاجِلُهَا جُمَّاتِهِ وَتُسَاجِلُهْ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : مَوْضِعُ الْجُمَّاتِ نَصْبٌ ، وَجَعَلَ شُرْبَهَا لِلْمَاءِ مُسَاجَلَةً ، و

مُغَلَّظَةٌ(المادة: مغلظة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( غَلُظَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ قَتْلِ الْخَطَأِ " فَفِيهَا الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً " تَغْلِيظُ الدِّيَةِ : أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ : أَيْ حَامِلٌ .

لسان العرب

[ غلظ ] غلظ : الْغِلَظُ : ضِدُّ الرِّقَّةِ فِي الْخَلْقِ وَالطَّبْعِ وَالْفِعْلِ وَالْمَنْطِقِ وَالْعَيْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . غَلُظَ يَغْلُظُ غِلَظًا : صَارَ غَلِيظًا ، وَاسْتَغْلَظَ مِثْلُهُ وَهُوَ غَلِيظٌ وَغُلَاظٌ ، وَالْأُنْثَى غَلِيظَةٌ ، وَجَمْعُهَا غِلَاظٌ وَاسْتَعَارَ أَبُو حَنِيفَةَ الْغِلَظَ لِلْخَمْرِ ، وَاسْتَعَارَهُ يَعْقُوبُ لِلْأَمْرِ ، فَقَالَ فِي الْمَاءِ : أَمَّا مَا كَانَ آجِنًا وَأَمَّا مَا كَانَ بَعِيدَ الْقَعْرِ شَدِيدًا سَقْيُهُ ، غَلِيظًا أَمْرُهُ . وَغَلَّظَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ غَلِيظًا . وَأَغْلَظَ الثَّوْبَ : وَجَدَهُ غَلِيظًا ، وَقِيلَ : اشْتَرَاهُ غَلِيظًا . وَاسْتَغْلَظَهُ : تَرَكَ شِرَاءَهُ لِغِلَظِهِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا أَيْ مُؤَكَّدًا مُشَدَّدًا ، قِيلَ : هُوَ عَقْدُ الْمَهْرِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتُعْمِلَ الْغِلَظُ فِي غَيْرِ الْجَوَاهِرِ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ ابْنُ جِنِّي الْغِلَظَ فِي غَيْرِ الْجَوَاهِرِ أَيْضًا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ حَرْفُ الرَّوِيِّ أَغْلَظَ حُكْمًا عِنْدَهُمْ مِنَ الرِّدْفِ مَعَ قُوَّتِهِ فَهُوَ أَغْلَظُ حُكْمًا وَأَعْلَى خَطَرًا مِنَ التَّأْسِيسِ لِبُعْدِهِ . وَغَلُظَتِ السُّنْبُلَةُ وَاسْتَغْلَظَتْ : خَرَجَ فِيهَا الْقَمْحُ . وَاسْتَغْلَظَ النَّبَاتُ وَالشَّجَرُ : صَارَ غَلِيظًا . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ النَّبَاتِ وَالشَّجَرِ إِذَا اسْتَحْكَمَتْ نِبْتَتُهُ . وَأَرْضٌ غَلِيظَةٌ : غَيْرُ سَهْلَةٍ ، وَقَدْ غَلُظَتْ غِلَظً

شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    781 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل : هل يكون منه شبه عمد ، كما يقول الكوفيون ، أو لا شبه عمد فيه ، كما يقول الحجازيون . 5850 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : أخبرنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس السدوسي ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ، فيه دية مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . قال : ففي هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، أن في القتل بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يجعل فيه قودا ، وهذا مما قد اختلف فيه . فطائفة منهم تقول : القتل وجهان : خطأ وعمد ، لا ثالث لهما ، وهذا قول الحجازيين . وطائفة منهم تقول : القتل على ثلاثة أوجه : فمنه عمد فيه القود ، ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة ، ومنه شبه عمد فيه هذه الدية المذكورة في هذا الحديث ، غير أن الكوفيين يختلفون في القتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل ، فتقول طائفة منهم : هو شبه عمد لا قود فيه ، وفيه الدية مغلظة ، وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة . وطائفة منهم تقول : في ذلك القود بالسيف ، وتذهب إلى أن الحجر المذكور في هذا الحديث ، هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا الذي لا يقتل أمثالهما ، وتقول في السوط والعصا : إن كرر الضرب بهما أو بأحدهما حتى يكون الضرب بجملته موهوما منه القتل ، كان ذلك عمدا ، وكان فيه القود بالسيف ، وممن كان يقول ذلك منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وقد ذكرنا الحديث المروي في ذلك في صدر هذا الباب من حديث هشيم خاصة ، عن خالد الحذاء وقد رواه غير هشيم ، وهو شعبة عن أيوب السختياني ، فخالفه في إسناده . 5851 - كما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، وهو ابن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، ولم يذكر أيوب في حديثه هذا عقبة بن أوس ، وقد رواه أيضا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فخالف شعبة فيه . 5852 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا ح

  • شرح مشكل الآثار

    781 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل : هل يكون منه شبه عمد ، كما يقول الكوفيون ، أو لا شبه عمد فيه ، كما يقول الحجازيون . 5850 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : أخبرنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس السدوسي ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ، فيه دية مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . قال : ففي هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، أن في القتل بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يجعل فيه قودا ، وهذا مما قد اختلف فيه . فطائفة منهم تقول : القتل وجهان : خطأ وعمد ، لا ثالث لهما ، وهذا قول الحجازيين . وطائفة منهم تقول : القتل على ثلاثة أوجه : فمنه عمد فيه القود ، ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة ، ومنه شبه عمد فيه هذه الدية المذكورة في هذا الحديث ، غير أن الكوفيين يختلفون في القتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل ، فتقول طائفة منهم : هو شبه عمد لا قود فيه ، وفيه الدية مغلظة ، وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة . وطائفة منهم تقول : في ذلك القود بالسيف ، وتذهب إلى أن الحجر المذكور في هذا الحديث ، هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا الذي لا يقتل أمثالهما ، وتقول في السوط والعصا : إن كرر الضرب بهما أو بأحدهما حتى يكون الضرب بجملته موهوما منه القتل ، كان ذلك عمدا ، وكان فيه القود بالسيف ، وممن كان يقول ذلك منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وقد ذكرنا الحديث المروي في ذلك في صدر هذا الباب من حديث هشيم خاصة ، عن خالد الحذاء وقد رواه غير هشيم ، وهو شعبة عن أيوب السختياني ، فخالفه في إسناده . 5851 - كما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، وهو ابن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، ولم يذكر أيوب في حديثه هذا عقبة بن أوس ، وقد رواه أيضا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فخالف شعبة فيه . 5852 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا ح

الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    781 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل : هل يكون منه شبه عمد ، كما يقول الكوفيون ، أو لا شبه عمد فيه ، كما يقول الحجازيون . 5850 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : أخبرنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس السدوسي ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ، فيه دية مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . قال : ففي هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، أن في القتل بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يجعل فيه قودا ، وهذا مما قد اختلف فيه . فطائفة منهم تقول : القتل وجهان : خطأ وعمد ، لا ثالث لهما ، وهذا قول الحجازيين . وطائفة منهم تقول : القتل على ثلاثة أوجه : فمنه عمد فيه القود ، ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة ، ومنه شبه عمد فيه هذه الدية المذكورة في هذا الحديث ، غير أن الكوفيين يختلفون في القتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل ، فتقول طائفة منهم : هو شبه عمد لا قود فيه ، وفيه الدية مغلظة ، وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة . وطائفة منهم تقول : في ذلك القود بالسيف ، وتذهب إلى أن الحجر المذكور في هذا الحديث ، هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا الذي لا يقتل أمثالهما ، وتقول في السوط والعصا : إن كرر الضرب بهما أو بأحدهما حتى يكون الضرب بجملته موهوما منه القتل ، كان ذلك عمدا ، وكان فيه القود بالسيف ، وممن كان يقول ذلك منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وقد ذكرنا الحديث المروي في ذلك في صدر هذا الباب من حديث هشيم خاصة ، عن خالد الحذاء وقد رواه غير هشيم ، وهو شعبة عن أيوب السختياني ، فخالفه في إسناده . 5851 - كما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، وهو ابن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، ولم يذكر أيوب في حديثه هذا عقبة بن أوس ، وقد رواه أيضا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فخالف شعبة فيه . 5852 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا ح

  • شرح مشكل الآثار

    781 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل : هل يكون منه شبه عمد ، كما يقول الكوفيون ، أو لا شبه عمد فيه ، كما يقول الحجازيون . 5850 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : أخبرنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس السدوسي ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ، فيه دية مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . قال : ففي هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، أن في القتل بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يجعل فيه قودا ، وهذا مما قد اختلف فيه . فطائفة منهم تقول : القتل وجهان : خطأ وعمد ، لا ثالث لهما ، وهذا قول الحجازيين . وطائفة منهم تقول : القتل على ثلاثة أوجه : فمنه عمد فيه القود ، ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة ، ومنه شبه عمد فيه هذه الدية المذكورة في هذا الحديث ، غير أن الكوفيين يختلفون في القتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل ، فتقول طائفة منهم : هو شبه عمد لا قود فيه ، وفيه الدية مغلظة ، وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة . وطائفة منهم تقول : في ذلك القود بالسيف ، وتذهب إلى أن الحجر المذكور في هذا الحديث ، هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا الذي لا يقتل أمثالهما ، وتقول في السوط والعصا : إن كرر الضرب بهما أو بأحدهما حتى يكون الضرب بجملته موهوما منه القتل ، كان ذلك عمدا ، وكان فيه القود بالسيف ، وممن كان يقول ذلك منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وقد ذكرنا الحديث المروي في ذلك في صدر هذا الباب من حديث هشيم خاصة ، عن خالد الحذاء وقد رواه غير هشيم ، وهو شعبة عن أيوب السختياني ، فخالفه في إسناده . 5851 - كما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، وهو ابن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، ولم يذكر أيوب في حديثه هذا عقبة بن أوس ، وقد رواه أيضا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فخالف شعبة فيه . 5852 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا ح

  • شرح مشكل الآثار

    781 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل : هل يكون منه شبه عمد ، كما يقول الكوفيون ، أو لا شبه عمد فيه ، كما يقول الحجازيون . 5850 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : أخبرنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس السدوسي ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ، فيه دية مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . قال : ففي هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، أن في القتل بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يجعل فيه قودا ، وهذا مما قد اختلف فيه . فطائفة منهم تقول : القتل وجهان : خطأ وعمد ، لا ثالث لهما ، وهذا قول الحجازيين . وطائفة منهم تقول : القتل على ثلاثة أوجه : فمنه عمد فيه القود ، ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة ، ومنه شبه عمد فيه هذه الدية المذكورة في هذا الحديث ، غير أن الكوفيين يختلفون في القتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل ، فتقول طائفة منهم : هو شبه عمد لا قود فيه ، وفيه الدية مغلظة ، وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة . وطائفة منهم تقول : في ذلك القود بالسيف ، وتذهب إلى أن الحجر المذكور في هذا الحديث ، هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا الذي لا يقتل أمثالهما ، وتقول في السوط والعصا : إن كرر الضرب بهما أو بأحدهما حتى يكون الضرب بجملته موهوما منه القتل ، كان ذلك عمدا ، وكان فيه القود بالسيف ، وممن كان يقول ذلك منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وقد ذكرنا الحديث المروي في ذلك في صدر هذا الباب من حديث هشيم خاصة ، عن خالد الحذاء وقد رواه غير هشيم ، وهو شعبة عن أيوب السختياني ، فخالفه في إسناده . 5851 - كما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، وهو ابن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، ولم يذكر أيوب في حديثه هذا عقبة بن أوس ، وقد رواه أيضا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فخالف شعبة فيه . 5852 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا ح

الأمثال1 مصدر
  • السيرة النبوية

    [ طَوَافُ الرَّسُولِ بِالْبَيْتِ وَكَلِمَتُهُ فِيهِ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَكَّةَ ، وَاطْمَأَنَّ النَّاسُ ، خَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ ، فَطَافَ بَهْ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ فِي يَدِهِ ، فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ ، دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ ، فَفُتِحَتْ لَهُ ، فَدَخَلَهَا ، فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةً مِنْ عِيدَانٍ ، فَكَسَرَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ طَرَحَهَا ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ وَقَدْ اُسْتُكِفَّ لَهُ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا كُلُّ مَأْثُرَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ يُدَّعَى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إلَّا سَدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، أَلَا وَقَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا ، فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً ، مِئَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَتَعَظُّمَهَا بِالْآبَاءِ ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : <آية الآية="13" السورة

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن النسائي

    4808 4809 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
سيرة1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث