سنن النسائي
كتاب القسامة والقود
165 حديثًا · 48 بابًا
باب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية1
أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب القسامة3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ
كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ
باب تبدئة أهل الدم في القسامة2
كَبِّرْ كَبِّرْ
كَبِّرْ كَبِّرْ ! يُرِيدُ السِّنَّ
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه9
كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ
الْكُبْرَ ، لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ
كَبِّرِ ، الْكُبْرَ
كَبِّرِ ، الْكُبْرَ
الْكُبْرَ الْكُبْرَ
الْكُبْرَ الْكُبْرَ
كَبِّرْ كَبِّرْ
الْكُبْرَ الْكُبْرَ
أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ
باب القود3
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه8
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بنُ مَطَرٍ الحَبَطِيُّ عَن عَلقَمَةَ بنِ وَائِلٍ
اعْفُ عَنْهُ
مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَن
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ
باب تأويل قول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط1
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك1
أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس2
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
باب القود من السيد للمولى3
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
باب قتل المرأة بالمرأة1
كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا
باب القود من الرجل للمرأة3
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ
خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا
باب سقوط القود من المسلم للكافر4
لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ
باب تعظيم قتل المعاهد4
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ
باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس1
أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ
باب القصاص في السن4
كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
باب القصاص من الثنية2
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
باب القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك5
مَا تَأْمُرُنِي ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لَا دِيَةَ لَهُ
أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَهَا
باب الرجل يدفع عن نفسه2
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ
باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث8
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ
أَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
لَا دِيَةَ لَكَ
أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ
باب القود في الطعنة2
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ
باب القود من اللطمة1
إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا
باب القود من الجبذة1
كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا ، فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنَا مَعَهُ
باب القصاص من السلاطين1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ
باب السلطان يصاب على يده1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا ، فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ
باب القود بغير حديدة2
أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ
إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ
باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان2
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ
كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ
باب الأمر بالعفو عن القصاص2
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود3
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
باب عفو النساء عن الدم1
وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً
باب من قتل بحجر أو سوط2
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ
باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه2
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَنِ القَاسِمِ
باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء9
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
باب ذكر أسنان دية الخطأ1
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ
باب ذكر الدية من الورق2
قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
باب عقل المرأة1
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ
باب كم دية الكافر2
عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ
باب دية المكاتب6
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ النَّقَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعنِي ابنَ هَارُونَ قَالَ أَنبَأَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ
الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب دية جنين المرأة9
أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ
أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتِ الْمَخْذُوفَةُ
لَا تَخْذِفْ ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة10
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ
أَخبَرَنِي مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن جَدِّهِ مِثلَهُ سَوَاءً
باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره8
أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ
أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرَى
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا - يَعْنِي : لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ
باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ
باب عقل الأسنان2
فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا
باب عقل الأصابع9
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْرًا
وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ
فَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ، الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ
الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ
وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
باب المواضح1
وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له7
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
أَخبَرَنَا الهَيثَمُ بنُ مَروَانَ بنِ الهَيثَمِ بنِ عِمرَانَ العَنسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ بنُ يَزِيدَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ
جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ
أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ
لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ
باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان3
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ
لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ
باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبي مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها7
أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ
يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا ، يَقُولُ : سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي
الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللهِ
الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ