سنن النسائي
كتاب الضحايا
88 حديثًا · 44 بابًا
باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أضفاره حتى يضحي4
مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِهِ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ
إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
باب من لم يجد الأضحية1
أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا ، جَعَلَهُ
باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ
باب ذبح الناس بالمصلى1
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا
باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء1
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
باب العرجاء1
أَرْبَعَةٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ
باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ
باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن2
لَا يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
باب المسنة والجذعة7
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً
ضَحِّ بِهِ أَنْتَ
ضَحِّ بِهَا
ضَحِّ بِهَا
ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ
إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ
إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مَا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ
باب الكبش6
كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى
ثُمَّ انْصَرَفَ ، - كَأَنَّهُ يَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ - إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ
باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا1
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذبح الضحية قبل الإمام5
مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا
مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى
باب إباحة الذبح بالمروة2
أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ ، وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ
أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِالْمَرْوَةِ
باب إباحة الذبح بالعود2
أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعَرَضَ لَهَا
باب النهي عن الذبح بالظفر1
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ
باب الذبح بالسن1
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب الأمر بإحداد الشفرة1
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر1
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ
باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع1
أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ
باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها1
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها3
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
باب حسن الذبح3
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
باب وضع الرجل على صفحة الضحية1
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
باب تسمية الله عز وجل على الضحية1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
باب التكبير عليها1
لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ
باب ذبح الرجل أضحيته بيده1
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
باب ذبح الرجل غير أضحيته1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ
باب نحر ما يذبح2
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ
ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا
باب من ذبح لغير الله عز وجل1
لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ
باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه3
نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ
باب الإذن في ذلك5
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
باب الادخار من الأضاحي4
كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي
كُلُوا وَأَطْعِمُوا
باب ذبائح اليهود1
دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَالْتَزَمْتُهُ
باب ذبيحة من لم يعرف1
اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُوا
باب تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه1
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ
باب النهي عن المجثمة7
لَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي دَارِ الْأَمِيرِ
لَا تُمَثِّلُوا بِالْبَهَائِمِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ
لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
بَابُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا2
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا
باب النهي عن أكل لحوم الجلالة1
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ