سنن النسائي
كتاب قطع السارق
115 حديثًا · 18 بابًا
باب تعظيم السرقة4
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ
باب امتحان السارق بالضرب والحبس3
أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه3
أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ
فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ
فَهَلَّا قَبْلَ الْآنَ
باب ما يكون حرزا وما لا يكون13
أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
هَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ
فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ
تَعَافُوا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ
تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ
أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا
لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ
لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا - مِرَارًا
لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن دَاوُدَ
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت10
لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ
لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا
يَا أُسَامَةُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا
أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
باب الترغيب في إقامة الحد2
حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ
إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ
باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده8
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مِجَنٍّ
سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ
باب ذكر الاختلاف على الزهري14
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ
باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث29
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَبِي بَكرِ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الْيَدَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عَطَاءٍ
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
باب الثمر المعلق يسرق1
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين2
مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
باب ما لا قطع فيه17
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ
باب باب قطع الرجل من السارق بعد اليد1
اقْتُلُوهُ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ
باب باب قطع اليدين والرجلين من السارق1
اقْتُلُوهُ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ
باب القطع في السفر2
لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ
إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ
باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد1
كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ
باب تعليق يد السارق في عنقه3
سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ
أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ
لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ