سنن النسائي
كتاب الأشربة
220 حديثًا · 58 بابًا
ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر3
إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ
لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ
باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر3
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ
الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ
باب نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان البلح والتمر1
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ
باب خليط البلح والزهو3
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ
باب خليط الزهو والرطب2
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا
باب خليط الزهو والبسر1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ
باب خليط البسر والرطب2
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ
باب خليط البسر والتمر3
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ
باب خليط التمر والزبيب2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
باب خليط الرطب والزبيب1
لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ
باب خليط البسر والزبيب1
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا
باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ
كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ
كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ
باب الترخص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه1
لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا
باب الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها1
نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ
باب الترخص في انتباذ التمر وحده2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ
نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ
باب انتباذ الزبيب وحده1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ
باب الرخصة في انتباذ البسر وحده1
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ
باب تأويل قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا6
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ
السَّكَرُ خَمْرٌ
السَّكَرُ خَمْرٌ
السَّكَرُ خَمْرٌ
السَّكَرُ حَرَامٌ
باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها3
أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ التَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ
باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها1
أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة5
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
باب تحريم كل شراب أسكر16
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ
لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
اشْرَبْ ، وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
باب تفسير البتع والمزر4
لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا ؛ فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
باب تحريم كل شراب أسكر كثيره4
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
باب النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير2
نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
باب ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه1
كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها باب النهي عن نبيذ الجر مفردا7
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ
نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الجر الأخضر3
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ
باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت6
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ ، وَالْقَرْعِ
باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير2
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت3
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِرَارِ
يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ ، أَوْ حَنْتَمٍ
باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم5
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ
فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ . فَنَهَتْنِي عَنْهُ وَقَالَتِ : انْبِذِي عَشِيَّةً
باب المزفتة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ
باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب2
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ
فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
باب باب تفسير الأوعية1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ
باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَعَنِ النَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْجَرِّ ، وَالْمُزَفَّتِ
باب الإذن في الجر خاصة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ
باب الإذن في شيء منها6
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ ، فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوْتُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ ، شَكَتِ الْأَنْصَارُ
باب منزلة الخمر2
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ
يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر5
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ
مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر2
لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ
باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم4
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا
باب توبة شارب الخمر2
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ
باب الرواية في المدمنين في الخمر4
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ ، وَلَا عَاقٌّ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا
باب تغريب شارب الخمر1
غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ
باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر32
اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرُوا
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ
اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا
لَا أُحِلُّ مُسْكِرًا ، وَإِنْ كَانَ خُبْزًا ، وَإِنْ كَانَتْ مَاءً
إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ
نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتٌ لَا يَحِلُّ
كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ ، لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا النَّادِمِينَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ
إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ
وَأَخبَرَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ الشَّيبَانِيُّ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ نَافِعٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ . فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ
الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ ، فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ
عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ
خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ
تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ
كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ
باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب1
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ
باب الحث على ترك الشبهات2
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ - وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
باب باب الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا1
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا
باب الكراهية في بيع العصير2
كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا
بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا
باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز14
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا بَعْدُ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ
سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
لَا ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبْهُ
مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
إِنَّ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ
أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز2
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ . فَقَالَ : اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا
وَاللهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ
باب الوضوء مما مست النار4
اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ قَالَ : اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ
فِي الْعَصِيرِ قَالَ : اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ
اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا أَنْ يَغْلِيَ
باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز12
تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ
انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ
كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ ؟ قَالَ : انْتَبِذْ عَشِيًّا وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ
أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ : خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ
إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ ؛ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا
باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ6
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ
لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ : إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلَاءِ فَنُنَظِّفُهُ
رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ ، شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ
مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ
مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ
باب ذكر الأشربة المباحة6
كَانَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ . فَقَالَ : اشْرَبِ الْمَاءَ ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ
إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي سَبَبِي
كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا يَشْرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ