5742
باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :
أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد