سنن النسائي
باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
14 حديثًا · 0 باب
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا بَعْدُ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ
سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
لَا ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبْهُ
مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
إِنَّ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ
أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ