5738
باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ ج١ / ص١٠٨٩سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيب