5739
باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبْهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري