5740
باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ ؟ قَالَ : مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد