5735
باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ
كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
مرسلموقوف· رواه أبو الدرداءله شواهد