سنن النسائي
كتاب العمرى
46 حديثًا · 5 أبواب
باب العمرى للوارث8
الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
بَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى13
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا
الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه10
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ
باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه10
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
قَضَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ : الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ
قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها5
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ