حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار المعرفة: 3736 / 7
3738
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ

حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين4 أحكام
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني

    رجاله ثقات لكن في سماع حبيب له من ابن عمر خلاف فأثبته النسائي في طريق ونفاه في أخرى

    لم يُحكَمْ عليه
  • الترمذي

    وصحح الترمذي في كتابه حديثا من رواية حبيب عن ابن عمر وهو حديث بني الإسلام على خمس

    لم يُحكَمْ عليه
  • الدارقطني

    وفيه اختلاف بينه الدارقطني في علله فقال هذا حديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا كذلك ورواه يزيد بن أبي زياد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا في الرقبى دون العمرى ورواه مسعر عن حبيب به في العمرى دون الرقبى ورواه أيوب السختياني وعمرو بن دينار وكامل أبو العلاء عن حبيب به موقوفا وهو أشبه بالصواب

    ضعيف
  • الدارقطني
    الموقوف أشبه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:عن
    الوفاة72هـ
  2. 02
    حبيب بن أبي ثابت الكاهلي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة119هـ
  3. 03
    عطاء بن أبي رباح
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:أخبرنيالاختلاط
    الوفاة112هـ
  4. 04
    محمد بن بكر بن عثمان البرساني
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة204هـ
  5. 05
    عبيد الله بن سعيد اليشكري
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة241هـ
  6. 06
    النسائي
    تقييم الراوي:الحافظ
    الوفاة302هـ
التخريج

أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 364) برقم: (1028) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (13 / 154) برقم: (4904) والنسائي في "المجتبى" (1 / 739) برقم: (3738) ، (1 / 739) برقم: (3737) ، (1 / 739) برقم: (3739) والنسائي في "الكبرى" (6 / 193) برقم: (6544) ، (6 / 193) برقم: (6545) ، (6 / 194) برقم: (6546) وابن ماجه في "سننه" (3 / 464) برقم: (2467) وأحمد في "مسنده" (3 / 1084) برقم: (4866) ، (3 / 1101) برقم: (4971) ، (3 / 1181) برقم: (5490) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 196) برقم: (16995) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 514) برقم: (23080) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 64) برقم: (6423) ، (14 / 65) برقم: (6424) والطبراني في "الكبير" (13 / 141) برقم: (13852) ، (13 / 141) برقم: (13853) ، (13 / 142) برقم: (13854)

الشواهد67 شاهد
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المنتقى (١/٣٦٤) برقم ١٠٢٨

لَا رُقْبَى وَلَا عُمْرَى [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى(١)] [وَقَالَ : مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ(٢)] ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ [وفي رواية : وَمَوْتَهُ(٣)] [مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ(٤)] [وفي رواية : لَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ(٥)] . قَالَ : وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخَرِ : مِنِّي وَمِنْكَ [مَوْتًا(٦)] ، [قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ :(٧)] [قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : مِنِّي وَمِنْكَ(٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٤٨٦٦·مصنف ابن أبي شيبة٢٣٠٨٠·السنن الكبرى٦٥٤٦·شرح مشكل الآثار٦٤٢٤·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٣٠٨٠·السنن الكبرى٦٥٤٦·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق١٦٩٩٥·
  4. (٤)المعجم الكبير١٣٨٥٣·
  5. (٥)المعجم الكبير١٣٨٥٤·الأحاديث المختارة٤٩٠٤·
  6. (٦)سنن ابن ماجه٢٤٦٧·المعجم الكبير١٣٨٥٢·مصنف عبد الرزاق١٦٩٩٥·الأحاديث المختارة٤٩٠٣·
  7. (٧)مسند أحمد٥٤٩٠·
  8. (٨)مسند أحمد٥٤٩٠·
مقارنة المتون64 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

الأحاديث المختارة
السنن الكبرى
المعجم الكبير
سنن ابن ماجه
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار المعرفة3736 / 7
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
عُمْرَى(المادة: تعمروا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَمَرَ ) ( س ) فِيهِ ذِكْرُ " الْعُمْرَةِ وَالِاعْتِمَارِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . الْعُمْرَةُ : الزِّيَارَةُ . يُقَالُ : اعْتَمَرَ فَهُوَ مُعْتَمِرٌ : أَيْ زَارَ وَقَصَدَ ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : زِيَارَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْفِقْهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَسْوَدِ " قَالَ : خَرَجْنَا عُمَّارًا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ ، فَقَالَ : أَحَلَقْتُمُ الشَّعَثَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثَ ؟ " عُمَّارًا : أَيْ مُعْتَمِرِينَ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " وَلَمْ يَجِئْ فِيمَا أَعْلَمُ عَمَرَ بِمَعْنَى اعْتَمَرَ ، وَلَكِنْ عَمَرَ اللَّهَ إِذَا عَبَدَهُ ، وَعَمَرَ فُلَانٌ رَكْعَتَيْنِ إِذَا صَلَّاهُمَا ، وَهُوَ يَعْمُرُ رَبَّهُ : أَيْ يُصَلِّي وَيَصُومُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعُمَّارُ جَمْعُ عَامِرٍ مِنْ عَمَرَ بِمَعْنَى اعْتَمَرَ وَإِنْ لَمْ نَسْمَعْهُ ، وَلَعَلَّ غَيْرَنَا سَمِعَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا اسْتُعْمِلَ مِنْهُ بَعْضُ التَّصَارِيفِ دُونَ بَعْضٍ ، كَمَا قِيلَ : يَذَرُ وَيَدَعُ وَيَنْبَغِي ، فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي ، وَاسْمَيِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ " . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ عُمْرَى : أَيْ جَعَلْتُهَا لَهُ يَسْكُنُهَا مُدَّةَ عُمْرِهِ ، فَإِذَا مَاتَ عَادَتْ إِلَيَّ ، وَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ . وَقَدْ تَعَاضَّتِ الرِّوَايَاتُ ع

لسان العرب

[ عمر ] عمر : الْعَمْرُ وَالْعُمُرُ وَالْعُمْرُ : الْحَيَاةُ . يُقَالُ قَدْ طَالَ عَمْرُهُ وَعُمْرُهُ ، لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ ، فَإِذَا أَقْسَمُوا فَقَالُوا : لَعَمْرُكَ ! فَتَحُوا لَا غَيْرُ ، وَالْجَمْعُ أَعْمَارٌ . وَسُمِّيَ الرَّجُلُ عَمْرًا تَفَاؤُلًا أَنْ يَبْقَى . وَالْعَرَبُ تَقُولُ فِي الْقَسَمِ : لَعَمْرِي وَلَعَمْرُكَ ، يَرْفَعُونَهُ بِالِابْتِدَاءِ وَيُضْمِرُونَ الْخَبَرَ كَأَنَّهُ قَالَ : لَعَمْرُكَ قَسَمِي أَوْ يَمِينِي أَوْ مَا أَحْلِفُ بِهِ ؛ قَالَ ابْنُ جِنِّي : وَمِمَّا يُجِيزُهُ الْقِيَاسُ - غَيْرَ أَنَّ لَمْ يَرِدْ بِهِ الِاسْتِعْمَالُ - خَبَرُ الْعَمْرِ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَعَمْرُكَ لَأَقُومَنَّ ، فَهَذَا مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ ، وَأَصْلُهُ لَوْ أُظْهِرُ خَبَرُهُ : لَعَمْرُكَ مَا أُقْسِمُ بِهِ ، فَصَارَ طُولُ الْكَلَامِ بِجَوَابِ الْقَسَمِ عِوَضًا مِنَ الْخَبَرِ ؛ وَقِيلَ : الْعَمْرُ هَاهُنَا الدِّينُ وَأَيًّا كَانَ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَسَمِ إِلَّا مَفْتُوحًا . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَمْ يُقْرَأْ إِلَّا بِالْفَتْحِ ؛ وَاسْتَعْمَلَهُ أَبُو خِرَاشٍ فِي الطَّيْرِ فَقَالَ : لَعَمْرُ أَبِي الطَّيْرِ الْمُرِبَّةِ غدوةً عَلَى خَالِدٍ لَقَدْ وَقَعْتَ عَلَى لَحْمِ أَيْ : لَحْمِ شَرِيفٍ كَرِيمٍ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَعَمْرُكَ أَيْ : لَحَيَاتُكَ . قَالَ : وَمَا حَلَفَ اللَّهُ بِحَيَاةِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : النَّحْوِيُّونَ يُنْكِرُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ : مَعْنَى لَعَمْ

الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى . 6437 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات . 6438 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته . 6439 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا وكيع ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال أبو جعفر : وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنفية ، ومالك ، ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم : الثوري ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا والله أعلم .

  • شرح مشكل الآثار

    870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى . 6437 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات . 6438 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته . 6439 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا وكيع ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال أبو جعفر : وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنفية ، ومالك ، ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم : الثوري ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا والله أعلم .

  • شرح مشكل الآثار

    870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى . 6437 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات . 6438 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته . 6439 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا وكيع ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال أبو جعفر : وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنفية ، ومالك ، ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم : الثوري ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا والله أعلم .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن النسائي

    3738 3736 / 7 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ . قَالَ عَطَاءٌ : هُوَ لِلْآخَرِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث