أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 165) برقم: (2534) ومسلم في "صحيحه" (5 / 68) برقم: (4220) ، (5 / 69) برقم: (4225) ، (5 / 69) برقم: (4223) ، (5 / 69) برقم: (4222) ، (5 / 69) برقم: (4224) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 364) برقم: (1027) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 529) برقم: (5132) ، (11 / 530) برقم: (5133) ، (11 / 531) برقم: (5134) ، (11 / 537) برقم: (5141) ، (11 / 540) برقم: (5145) ، (11 / 540) برقم: (5146) والنسائي في "المجتبى" (1 / 739) برقم: (3736) ، (1 / 739) برقم: (3734) ، (1 / 739) برقم: (3732) ، (1 / 740) برقم: (3743) ، (1 / 740) برقم: (3740) ، (1 / 740) برقم: (3742) ، (1 / 740) برقم: (3741) ، (1 / 740) برقم: (3744) ، (1 / 742) برقم: (3764) والنسائي في "الكبرى" (6 / 192) برقم: (6540) ، (6 / 192) برقم: (6539) ، (6 / 193) برقم: (6543) ، (6 / 194) برقم: (6547) ، (6 / 194) برقم: (6549) ، (6 / 194) برقم: (6548) ، (6 / 195) برقم: (6550) ، (6 / 195) برقم: (6551) ، (6 / 200) برقم: (6571) وأبو داود في "سننه" (3 / 319) برقم: (3554) ، (3 / 320) برقم: (3556) والترمذي في "جامعه" (3 / 26) برقم: (1416) وابن ماجه في "سننه" (3 / 464) برقم: (2468) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 173) برقم: (12096) ، (6 / 173) برقم: (12098) ، (6 / 173) برقم: (12095) ، (6 / 173) برقم: (12097) ، (6 / 173) برقم: (12094) ، (6 / 173) برقم: (12093) ، (6 / 175) برقم: (12109) ، (6 / 175) برقم: (12110) وأحمد في "مسنده" (6 / 2993) برقم: (14275) ، (6 / 3001) برقم: (14322) ، (6 / 3002) برقم: (14324) ، (6 / 3002) برقم: (14325) ، (6 / 3011) برقم: (14381) ، (6 / 3014) برقم: (14406) ، (6 / 3033) برقم: (14495) ، (6 / 3045) برقم: (14562) ، (6 / 3141) برقم: (15043) ، (6 / 3147) برقم: (15078) ، (6 / 3167) برقم: (15175) ، (6 / 3183) برقم: (15236) ، (6 / 3194) برقم: (15295) ، (6 / 3200) برقم: (15335) ، (6 / 3206) برقم: (15372) والطيالسي في "مسنده" (3 / 259) برقم: (1790) ، (3 / 304) برقم: (1854) والحميدي في "مسنده" (2 / 339) برقم: (1289) ، (2 / 350) برقم: (1322) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 366) برقم: (1832) ، (3 / 378) برقم: (1849) ، (4 / 150) برقم: (2217) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 186) برقم: (16951) ، (9 / 188) برقم: (16958) ، (9 / 189) برقم: (16961) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 507) برقم: (23059) ، (11 / 509) برقم: (23063) ، (11 / 512) برقم: (23075) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 91) برقم: (5485) ، (4 / 92) برقم: (5498) ، (4 / 92) برقم: (5495) ، (4 / 93) برقم: (5499) ، (4 / 93) برقم: (5500) ، (4 / 93) برقم: (5501) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 62) برقم: (6422) ، (14 / 67) برقم: (6425) ، (14 / 67) برقم: (6426) ، (14 / 74) برقم: (6435) ، (14 / 75) برقم: (6436) ، (14 / 81) برقم: (6445) ، (14 / 82) برقم: (6446) والطبراني في "الأوسط" (2 / 117) برقم: (1440) ، (2 / 269) برقم: (1952) ، (6 / 151) برقم: (6064)
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ : هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ : وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ : إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ بِهَا شَيْخٌ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقْدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ : مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ : عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ : لَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا ، فَقَالَ : بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ [ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّي وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ : بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ : فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ . قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ; قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا . ] [وفي رواية : أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .(١)] [ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ . ] [وفي رواية : أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلَا تَقْسِمُوهَا(٢)] [وفي رواية : فَلَا تُفْسِدُوهَا(٣)] [فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ(٤)] [وفي رواية : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ(٥)] [وفي رواية : أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ(٦)] [وفي رواية : فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ(٧)] [وفي رواية : لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِذَا مَاتَ(٨)] [وفي رواية : لَا تُعْمِرُوا ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ(٩)] [وفي رواية : الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا(١٠)] [وفي رواية : الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا(١١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( رَقَبَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّقِيبُ . وَهُوَ الْحَافِظُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ أَيِ احْفَظُوهُ فِيهِمْ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُقَبَاءَ أَيْ حَفَظَةً يَكُونُونَ مَعَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا تُعِدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لَا يَبْقَى لَهُ وَلَدٌ ، فَقَالَ : بَلِ الرَّقُوبُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا . الرَّقُوبُ فِي اللُّغَةِ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ يَعِشْ لَهُمَا وَلَدٌ ، لِأَنَّهُ يَرْقُبُ مَوْتَهُ وَيَرْصُدُهُ خَوْفًا عَلَيْهِ ، فَنَقَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنَ الْوَلَدِ شَيْئًا : أَيْ يَمُوتُ قَبْلَهُ ، تَعْرِيفًا أَنَّ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ لِمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنَ الْوَلَدِ ، وَأَنَّ الِاعْتِدَادَ بِهِ أَكْثَرُ ، وَالنَّفْعَ فِيهِ أَعْظَمُ . وَأَنَّ فَقْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا عَظِيمًا فَإِنَّ فَقْدَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَلَى الصَّبْرِ وَالتَّسْلِيمِ لِلْقَضَاءِ فِي الْآخِرَةِ أَعْظَمُ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ وَلَدُهُ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْ قَدَّمَهُ وَاحْتَسَبَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُرْزَقْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ . وَلَمْ يَقُلْهُ إِبْطَالًا لِتَفْسِيرِهِ اللُّغَوِيِّ ، كَمَا قَالَ : إِنَّمَا الْمَحْرُوبُ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ ، لَيْسَ عَلَى أَنَّ مَنْ أُخِذَ مَالُهُ غَيْرُ مَحْرُوبٍ . ( هـ ) وَفِيهِ <
[ رقب ] رقب : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الرَّقِيبُ : وَهُوَ الْحَافِظُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ أَيِ : احْفَظُوهُ فِيهِمْ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا مِنَ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُقَبَاءَ أَيْ : حَفَظَةٍ يَكُونُونَ مَعَهُ . وَالرَّقِيبُ : الْحَفِيظُ . وَرَقَبَهُ يَرْقُبُهُ رِقْبَةً وَرِقْبَانَا بِالْكَسْرِ فِيهِمَا وَرُقُوبًا ، وَتَرَقَّبَهُ وَارْتَقَبَهُ : انْتَظَرَهُ وَرَصَدَهُ . وَالتَّرَقُّبُ : الِانْتِظَارُ وَكَذَلِكَ الِارْتِقَابُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي مَعْنَاهُ لَمْ تَنْتَظِرْ قَوْلِي . وَالتَّرَقُّبُ : تَنَظُّرُ وَتَوَقُّعُ شَيْءٍ . وَرَقِيبُ الْجَيْشِ : طَلِيعَتُهُمْ . وَرَقِيبُ الرَّجُلِ : خَلَفُهُ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ عَشِيرَتِهِ . وَالرَّقِيبُ : الْمُنْتَظِرُ . وَارْتَقَبَ أَشْرَفَ وَعَلَا . وَالْمَرْقَبُ وَالْمَرْقَبَةُ : الْمَوْضِعُ الْمُشْرِفُ ، يَرْتَفِعُ عَلَيْهِ الرَّقِيبُ ، وَمَا أَوْفَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمٍ أَوْ رَابِيَةٍ لِتَنْظُرَ مِنْ بُعْدٍ . وَارْتَقَبَ الْمَكَانُ : عَلَا وَأَشْرَفَ ، قَالَ : بِالْجِدِّ حَيْثُ ارْتَقَبَتْ مَعْزَاؤُهُ أَيْ : أَشْرَفَتِ ، الْجِدُّ هُنَا : الْجَدَدُ مِنَ الْأَرْضِ . شَمِرٌ : الْمَرْقَبَةُ هِيَ الْمَنْظَرَةُ فِي رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ حِصْنٍ ، وَجَمْعُهُ مَرَاقِبُ . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : الْمَرَاقِبُ : مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنْشَدَ : وَمَرْقَبَةٍ كَالزُّجِّ أَشْرَفْتُ رَأْسَهَا أُقَلِّبُ طَرْفِي فِي فَضَاءٍ عَرِيضِ وَرَقَبَ الشَّيْءَ
870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى . 6437 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات . 6438 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته . 6439 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا وكيع ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال أبو جعفر : وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنفية ، ومالك ، ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم : الثوري ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا والله أعلم .
871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن
871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن
871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن
3743 3741 / 12 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا .