أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ [١]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ