أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ
: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ، وَمِنْ بَعْدِ ج٥ / ص١٢٥الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ ، فَأُهْرِيقَ