السنن الكبرى
ذكر ما يجوز شرابه من الأنبذة وما لا يجوز
19 حديثًا · 0 باب
تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ
انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ
كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُجْعَلُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ
مَا أَسْكَرَ نَبِيذُ سِقَاءٍ قَطُّ
أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبُ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ
سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : انْبِذْهُ عِشَاءً ، وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً
أَنَّهُ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ نَبِيذًا غُدْوَةً ، وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ
قَالَ فِي النَّبِيذِ : خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ
إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ ؛ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى صَفَا صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ
لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ
إِنَّا نَأْخُذُ دَنَّ الْخَمْرِ ، أَوِ الطِّلَاءَ فَنُنَظِّفُهُ ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نُصَفِّيهِ
رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ
مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ
مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ