السنن الكبرى
كتاب القسامة
158 حديثًا · 48 بابًا
ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية1
أَوَّلُ الْقَسَامَةِ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
القسامة3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ
كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ
تبدئة أهل الدم في القسامة2
فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ
إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه8
كَبِّرْ ; لِلْكِبَرِ فِي السِّنِّ ، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا
الْكُبْرَ ، لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا
تَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ
أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ
مَنْ تَتَّهِمُونَ ؟ قَالُوا : نَتَّهِمُ يَهُودَ ، قَالَ : فَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ
كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِل دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
خالفه عمرو بن شعيب1
أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ
القود3
لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه8
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بنُ مَطَرٍ الحَبَطِيُّ عَن عَلقَمَةَ بنِ وَائِلٍ عَن
اذْهَبْ ، إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ
اتَّقِ اللهَ وَاعْفُ عَنِّي ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ ، وَخَيْرٌ لَكَ
تأويل قول الله جل ثناؤه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط2
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ ; يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
القود بين الأحرار والمماليك في النفس2
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
القود من السيد للمولى3
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
قتل المرأة بالمرأة1
فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا
القود من الرجل للمرأة3
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا عَلَى جَارِيَةٍ ، ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ
سقوط القود من المسلم للكافر4
لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ
فِيهَا الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ
تعظيم قتل المعاهد4
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حِلِّهَا ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ
سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس1
أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ
القصاص في السن4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ ، قَتَلْنَاهُ
مَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أَخْصَيْنَاهُ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
القصاص في الثنية2
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك5
إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا دِيَةَ لَكَ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
الرجل يدفع عن نفسه2
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ
ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث8
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ
يَدَعُهَا تَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
لَا دِيَةَ لَكَ
أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
القود من الطعنة2
تَعَالَ فَاسْتَقِدْ ، فَقَالَ : بَلْ عَفَوْتُ
تَعَالَ فَاسْتَقِدْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ
القود من اللطمة1
لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا
القصاص من السلاطين1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ
السلطان يصاب على يده1
إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ
القود بغير حديدة2
أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا ، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ
أَلَا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا
تأويل قول الله جل ثناؤه : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان2
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ
الأمر بالعفو عن القصاص2
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَاصٍ
مَا أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود3
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
عفو النساء عن الدم1
وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
من قتل بحجر أو بسوط2
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ ، بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا
كم دية شبه العمد
وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه2
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ
ذكر الاختلاف على خالد الحذاء8
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ ; قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلٍ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ
ذكر دية أسنان الخطأ1
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ
كم الدية من الورق2
قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
كم دية الكافر2
عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ
دية المكاتب5
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنَ الْمُكَاتَبَةِ
الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ يُودَى
دية جنين المرأة9
أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِهَا
أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً ، فَأَسْقَطَتِ الْمَخْذُوفَةُ
كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ ; عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد10
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا ؟ أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ
أَخبَرَنِي مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن جَدِّهِ مِثلَهُ سَوَاءً
هل يؤخذ أحد بجريرة غيره8
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا - يَعْنِي - تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ
العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ بِمَكَانِهَا
عقل الأسنان2
فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسٌ خَمْسٌ
عقل الأصابع10
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا
وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ . يَعْنِي : الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ، الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ
الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له10
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ
هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، فَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا
فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ
لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ
لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ