السنن الكبرى
كتاب قطع السارق
123 حديثًا · 21 بابًا
باب القطع في السرقة3
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
الدعاء على السارق2
لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن حَبِيبٍ عَن عَطَاءٍ مُرسَلٌ
امتحان السارق بالضرب والحبس1
أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ ، أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا
الحبس في التهمة2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام3
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
ما يكون حرزا وما لا يكون24
أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا
فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ
فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ
أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا
قُمْ يَا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا
لِتَتُبِ امْرَأَةٌ إِلَى اللهِ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا ، مِرَارًا ، فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ
وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، فَقُطِعَتْ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ ، فَجَحَدَتْهَا ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُطِعَتْ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن دَاوُدَ
لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا
يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ
لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا
يَا أُسَامَةُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
الترغيب في إقامة الحدود2
حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا
إِقَامَةُ حَدٍّ يُعْمَلُ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده51
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
وَعَن زِيَادِ بنِ أَيُّوبَ عَن إِسمَاعِيلَ ابنِ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ بِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَلمَانَ عَنِ ابنِ الهَادِ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ
مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عَطَاءٍ
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّى
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
الثمر المعلق يسرق2
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
القطع في سرقة ما آواه المراح من المواشي1
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
ما لا قطع فيه ما لم يؤوه الجرين13
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
ما لا قطع فيه9
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَرَأَ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ
لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ ، وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ
قطع الرجل من السارق بعد اليد1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِلِصٍّ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ
قطع اليدين والرجلين من السارق1
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : اقْتُلُوهُ
ما يفعل بالمملوك إذا سرق1
إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ
حد البلوغ وذكر السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد1
كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ ، وَكَانَ يُنْظَرُ ، فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ ، قُتِلَ
تعليق يد السارق في عنقه2
فَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ السَّارِقِ ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ
لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد1
لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ