السنن الكبرى
كتاب الرجم
228 حديثًا · 59 بابًا
تعظيم الزنا16
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخبَرَنَا اللَّيثُ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
كَيْفَ يُنْتَزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ
يُحِبُّ اللهُ ثَلَاثَةً ، وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً
ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ : الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ
عقوبة الزاني الثيب5
أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ ضَرَبَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
نسخ الجلد عن الثيب6
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ
لَقَدْ أَقْرَأَنَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجْمِ
لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجْمِ
يَا رَسُولَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ
يُجْلَدُونَ وَيُرْجَمُونَ ، وَيُرْجَمُونَ وَلَا يُجْلَدُونَ
كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آيَةً قُلْنَا : ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ
تثبيت الرجم12
خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِمِنًى خُطْبَةً فَيُبَلِّغَ فِيهَا
حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعُ النَّاسِ وَسَفِلَتُهُمْ
حَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ رَعَاعُ النَّاسِ فَأَخِّرْ ذَلِكَ
قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ
إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ
قَالَ عُمَرُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ بَعَثَ - يَعْنِي - مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ
خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ
إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ
لَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا
مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
كيف الاعتراف بالزنا1
وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا3
أَنَكَحْتَهَا حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا
أَنَكَحْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا
انْهَسَا مِنْ هَذَا الْحِمَارِ
المسألة عن عقل المعترف بالزنا1
كَيْفَ عَقْلُهُ هَلْ بِهِ جُنُونٌ
مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته3
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ
وَيْحَكَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ
أَنَكَحْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ : أَبِهِ بَأْسٌ أَبِهِ مَسٌّ
الاعتراف بالزنا أربع مرات3
أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ قَالَ : مَا بَلَغَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ
حَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ - مَاعِزُ - أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلَانٍ
اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ رُدُّوهُ ، فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ
ذكر الاختلاف على الزهري في حديث ماعز4
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ أُحْصِنْتَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أُحْصِنْتَ
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ أَحْصَنْتَ
ذكر اختلاف الزهري ويحيى بن سعيد على سعيد بن المسيب في هذا الحديث4
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ
أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قَالَ : بَلْ ثَيِّبٌ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ
عَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَسْلَمَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
الاعتراف بالزنا مرتين2
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ قَدْ زَنَى
اذْهَبُوا بِهِ ، فَانْطُلِقَ بِهِ ثُمَّ قَالَ : رُدُّوهُ فَرُدَّ ، فَكَلَّمَهُ ثُمَّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
نوع آخر من الاعتراف2
مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ ؟ فَسَكَتَتْ ، فَقَالَ شَابٌّ بِحِذَائِهَا : أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ
لَا تَقُولُوا خَبِيثٌ ، فَوَاللهِ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمِسْكِ
نوع آخر من الاعتراف2
وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ
انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا أَتَتْ
الاعتراف مرة واحدة6
أَحْسِنْ إِلَى هَذِهِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَائْتِ بِهَا
أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
تَكَلَّمْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِالْحَقِّ ، أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ
كيف يفعل بالمرأة عند الرجم ، وذكر الاختلاف في ذلك2
أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا
الحفرة للمرأة إلى ثندوتها2
اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ
ارْجِعِي ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا
كيف يفعل بالرجل ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك4
أَبِهِ بَأْسٌ ، قِيلَ : مَا بِهِ بَأْسٌ ، فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوثِقْهُ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا
أَيْ وَيْحَكَ ، وَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا
أَخْبَرْتَ أَحَدًا غَيْرِي ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ
إلي أين يحفر للرجل2
ارْجِعْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ أَيْضًا ، فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا
مَنْ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ ؟ فَسَكَتَتْ قَالَ وَقَامَ فَتًى فَقَالَ : أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ
إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه5
انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
أَلَا تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ
فَهَلَّا تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَتَثَبَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ - رَجُلٌ مِنَّا - رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي يرمى به2
ارْمُوهَا وَاتَّقُوا وَجْهَهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا : وَقَالَ لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَتْهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاقِفًا
في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد2
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
قَالَ فِي مُحْصَنٍ زَنَى وَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ حَتَّى جُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ قَالَ : يُرْجَمُ
إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه7
أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ : مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ
مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ ، قَالُوا : لَا نَجِدُ الرَّجْمَ
كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ، قَالَ : نَضْرِبُهُمَا ، قَالَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً بِالْبَلَاطِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ ، قَالَ : فَأُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ
عقوبة من أتى ذات محرم5
فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالُوا : عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ
بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ
فيمن غشي جارية امرأته
وذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في ذلك ذكر الاختلاف على أبي بشر2
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ
ذكر الاختلاف على قتادة3
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
من أتى جارية امرأته4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ
فَقَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لَهَا مِثْلُهَا
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
حد الزاني البكر5
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
يَأْمُرُ فِيمَنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى مِمَّنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا
إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت25
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللهِ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَنِّفْهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثَلَاثًا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ بنِ جَرِيرٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
إِنَّ وَلِيدَتِي زَنَتْ ، قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : اجْلِدُوهَا
اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم4
لَا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ
إِذَا جَفَّ عَنْهَا الدَّمُ ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
أُتِيَ بِامْرَأَةٍ بَغِيٍّ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا ، قَالَ : اذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْكِ الدَّمُ
تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها2
كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ لَمْ يُجِيبَا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا
الرَّجْمُ كَفَّارَةُ مَا صَنَعَتْ
الستر على الزاني
ذكر الاختلاف في هذا الحديث عَلَى يحيى بن سعيد5
أَلَا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ
وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ ، كَانَ خَيْرًا لَكَ
يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ ، كَانَ خَيْرًا لَكَ
يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ
يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ ، كَانَ خَيْرًا لَكَ
ذكر الاختلاف على يزيد بن نعيم فيه2
أَنَّ مَاعِزًا - وَهُوَ نَسِيبٌ لِهَزَّالٍ - وَقَعَ عَلَى نَسِيبَةِ هَزَّالٍ ، وَأَنَّ هَزَّالًا لَمْ يَزَلْ بِمَاعِزٍ
يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ ، كَانَ خَيْرًا لَكَ
الترغيب في ستر العورة12
مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا ، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا ، كَانَ كَمَنِ اسْتَحْيَا مَوْؤُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
مَنْ رَأَى عَوْرَةً مِنْ مُسْلِمٍ فَسَتَرَهَا ، فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْؤُودَةً
مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا
مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا
مَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً
أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ الكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسبَاطٌ هُوَ ابنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
التجاوز عن زلة ذي الهيئة6
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَتَهُمْ ، إِلَّا الْحُدُودَ
تَجَاوَزُوا عَنْ زَلَّةِ ذِي الْهَيْئَةِ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَتَهُمْ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ
الضرير في خلقته يصيب الحد
ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أمامة بن سهل فيه9
مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَدَعَا بِأَثَاكِيلَ فِيهَا مِائَةُ شُمْرُوخٍ
وَاللهِ مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ، فَأَمَرَ بِأَثَاكِيلَ مِائَةٍ فَجُمِعَتْ فَضُرِبَ بِهَا
اجْلِدُوهُ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ قَالَ أَحَدُهُمَا : بِأُكْثُولِ النَّخْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مُخَبَّلٍ أَوْ مُقْعَدٍ قَدْ فَجَرَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِأَثْكَالٍ
اضْرِبُوهُ بِأَثْكِالٍ مِنَ النَّخْلِ فَضُرِبَ بِهَا
خُذُوا مِائَةَ شُمْرُوخٍ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
خُذُوا مِائَةَ شُمْرُوخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله بن الأشج فيه3
فَخُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ، فَاضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَفَعَلُوا
اضْرِبُوهُ بِأُثْكُولٍ
أَرْجُمُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَى ؟ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا ، إِنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ
ذكر من اعترف بحد ولم يسمه5
فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ
فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ
هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ
اذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ
فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ
من اعترف بما لا تجب فيه الحدود
ذكر الاختلاف على سماك بن حرب في خبر عبد الله بن مسعود في ذلك4
فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مِنَ امْرَأَةٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ آتِهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ
إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً فِي حُشٍّ مِنْ حُشُوشِ الْمَدِينَةِ ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ الهَيثَمِ أَبُو قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عَن
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الخبر9
ذِكرُ اختِلَافِ أَلفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الخَبَرِ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ
لَقَدْ سَتَرَ اللهُ عَلَى هَذَا ، لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ وَالأَسوَدِ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ
لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
أَخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابنُ زُرَيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ التَّيمِيُّ عَن أَبِي
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ إِلَى ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيَّ
إِنِّي أَصَبْتُ مِنَ امْرَأَةٍ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ
أَلَسْتَ صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَعُودُ فَبَايَعَنِي
أبواب التعزيرات والشهود
كم التعزير وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك4
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِي غَيْرِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
لَا تَجْلِدَنَّ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
عدد الشهود على الزنا1
أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، قَالَ : نَعَمْ
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض في الحدود1
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ
هل للإمام أن يقيم الحدود بعلمه2
اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ، قَالَ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ
من عمل عمل قوم لوط2
لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ : يُرْجَمُ
من وقع على بهيمة3
لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ
لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ
المجنونة تصيب الحد5
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
في الذي يعترف أنه زنا بامرأة بعينها2
فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً
بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا أَنْ دَعَا آخَرَ بِابْنِ الْمَجْنُونِ
الأمر باجتناب الوجه في الضرب1
إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ