حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ · ت. 303هـ · مؤسسة الرسالة

السنن الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب العمرى

51 حديثًا · 5 أبواب

باب13

حديث6526 صحيح

الْعُمْرَى مِيرَاثٌ

حديث6527 صحيح

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

حديث6528 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6529 صحيح

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

حديث6530 صحيح

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

حديث6531 صحيح

الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ

حديث6532 صحيح

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

حديث6533 صحيح

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

حديث6534 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

حديث6535 صحيح

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ

حديث6536 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6537 صحيح

إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . قَضَى فِي هُذَيْلٍ

حديث6538 صحيح

بَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى13

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
حديث6539 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6540 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6541 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

حديث6542 صحيح

مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

حديث6543 صحيح

لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا ، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث6544 صحيح

لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، ابن حجر، الدارقطني، +1
حديث6545 صحيح

لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الترمذي، الدارقطني، +1
حديث6546 صحيح

مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الدارقطني
حديث6547 صحيح

مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

حديث6548 صحيح

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ - يَعْنِي - أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا

حديث6549 صحيح

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا

حديث6550 صحيح

الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا

حديث6551 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

ذكر الاختلاف على الزهري فيه10

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
حديث6552 صحيح

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

حديث6553 صحيح

الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

حديث6554 صحيح

الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

حديث6555 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ

حديث6556 صحيح

مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ

حديث6557 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا

حديث6558 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ

حديث6559 صحيح

لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث6560 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ

حديث6561 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى : أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ

ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه10

حديث6562 صحيح

الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

حديث6563 صحيح

الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

حديث6564 صحيح

لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

حديث6565 صحيح

مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

حديث6566 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6567 صحيح

قَضَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6568 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6569 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

حديث6570 صحيح

إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ

حديث6571 صحيح

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

عطية المرأة بغير إذن زوجها5

حديث6572 صحيح

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا

حكم عليه: الشافعي
حديث6573 صحيح

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

حكم عليه: البيهقي، الشافعي
حديث6574 صحيح

أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً ، فَإِنَّهَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ، فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث6575 صحيح

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ

حكم عليه: النسائي، الدارقطني
حديث6576 صحيح

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ