السنن الكبرى
كتاب المزارعة
109 أحاديث · 6 أبواب
ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له70
لَا ، ازْرَعْهَا ، أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ ، عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ : الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَمْنَحْهَا ، أَوْ لِيَدَعْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا ، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ [وَالْمُزَابَنَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
خُذُوا زَرْعَكُمْ ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
اكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ ، وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ
كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ ، فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
حَلَالٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِينَا
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
لَا تُكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
يَنْهَى عَنِ الْخِبْرِ
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا
فَلَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا ، أَوْ أَزْرِعُوهَا ، أَوْ أَمْسِكُوهَا
قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا
أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة9
الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ
دَفَعَ إِلَى يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
أَنَّهُ أَعْطَى الْيَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا
كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عَمَّايَ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
ذكر الاختلاف على المفاوضة2
اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ
فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : جَائِزٌ ، إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ
في الإجارات5
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا ، فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعْلِمَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا
عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً أُخْرَى بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا
الشقاق بين الزوجين13
رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا
لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ
شَرُّ الْكَسْبِ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
شَرُّ الْكَسْبِ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
شَرُّ الْكَسْبِ : كَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ
السُّحْتُ ثَلَاثٌ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
مِنَ السُّحْتِ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
أَنَّهَا قَرَّبَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
عسب الفحل10
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَى عَنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ : ضِرَابُ الْفَحْلِ
خَرَاجُ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ مِنَ السُّحْتِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ التَّيْسِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ