4661
في الإجارات
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ -
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعْلِمَهُ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد