السنن الكبرى
كتاب القضاء
118 حديثًا · 66 بابًا
فضل الحاكم العادل في حكمه2
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا
ثواب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد4
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا المُقرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيوَةُ بنُ شُرَيحٍ عَن يَزِيدَ بنِ الهَادِ كِلَا الحَدِيثَينِ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ، إِمَامٌ عَادِلٌ
ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل1
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ ، اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ
التغليظ في الحكم4
مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِالسِّكِّينِ
مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
الحرص على الإمارة2
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ترك استعمال من يحرص على القضاء5
إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدِي مَنْ طَلَبَهُ " فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ
إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدِي مَنْ يَطْلُبُهُ
إِنَّا لَا -أَوْ : لَنْ - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ
إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا
استعمال الشعراء المأمونين على الحكم1
أَنَّهُ قَدِمَ الرَّكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ترك استعمال النساء على الحكم1
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
إذا نزل قوم على حكم رجل فحكم فيهم وفي ذراريهم2
حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ
حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ
إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم بينهم1
إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ
تأويل قول الله جل ثناؤه : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون1
كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
باب الأئمة من قريش1
الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا
الاستدلال بأن حكم الحاكم لا يحل شيئا ولا يحرمه1
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ
الحكم بما اتفق عليه أهل العلم1
أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
التشبيه والتمثيل5
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا
كُنْتَ قَاضِيًا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ
وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ ، فَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ
الحكم بالظاهر1
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
الفهم في القضاء والتدبير فيه والحكم بالاستدلال1
اخْتَصَمَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي وَلَدٍ
التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل ليستبين له الحق1
خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا
الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به1
خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا
نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه1
وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ
إذا قضى الحاكم بجور هل يرد حكمه1
اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
الحال التي ينبغي للحاكم أن يجتنب القضاء فيها1
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
التسهيل للحاكم المأمون أن يحكم وهو غضبان2
يَا زُبَيْرُ اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ
يَا زُبَيْرُ ، اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ
حكم الحاكم في داره2
ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا ، وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ
سلام الحاكم على الخصوم2
لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا
أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ
مسير الحاكم إلى رعيته ليصلح بينهم1
وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ
توجيه تحكيم الحاكم رجلا وحده للنظر في الحكم وإنفاذه2
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
إشارة الحاكم على الخصم بالصلح1
يَا كَعْبُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ : النِّصْفُ
إشارة الحاكم على الخصم بالعفو2
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بنُ مَطَرٍ الحَبَطِيُّ عَن عَلقَمَةَ بنِ وَائِلٍ
إشارة الحاكم على الخصم بالرفق1
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ
هل يشفع الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم1
يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ
منع الحاكم رعيته من فعل ما ألحظ لهم في خلاف ما فعلوه1
أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ
القضاء في قليل الماء وكثيره2
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ
لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه1
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين1
لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ
ما يقطع القضاء1
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
استماع الحاكم من غير من له الحق بحضرة من له الحق إذا كان صغيرا ، أو ضعيفا2
إِمَّا يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، أَوْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ
يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ
التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته1
أَمَا إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا
الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي3
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَسْتَحِقَّ فِيهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
على من اليمين1
لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ
ذكر الاختلاف على عدي بن عدي فيمن حلف على مال امرئ مسلم2
أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ أَخِيهِ
الشيء يدعيه الرجلان ولكل واحد منهما بينته2
فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ
الاستهام على اليمين3
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ
كيف يمين الوارث1
أَلَكَ بَيِّنَةٌ يَا أَخَا حَضْرَمَوْتَ
كيف اليمين5
رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ
آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَاذِبًا
ادْفَعْ حَقَّهُ وَسَتُكَفِّرُ عَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا صَنَعْتَ
احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عَلَيْكَ
رد اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه3
أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ - أَوْ : قَاتِلَكُمْ
إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ
تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ
الحكم باليمين مع الشاهد الواحد6
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّهُ حَضَرَ شُرَيْحًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
وَأَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم2
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ
اليمين بعد العصر1
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه2
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ رَجُلٍ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ مُتَعَمِّدًا ، فِيهَا إِثْمٌ
قبول البينة بعد اليمين1
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ
ذكر النهي عن قبول الشهادة إلا على حق1
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا ، هَذَا جَوْرٌ
شهادة الشاعر2
اهْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ
اهْجُهُمْ - أَوْ : هَاجِهِمْ ، يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ
ما يجوز من شهادة الأمة1
كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، فَنَهَاهُ عَنْهَا
شهادة المرأة على فعل نفسها2
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ كَيْفَ وَقِيلَ
كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعْهَا عَنْكَ
من يعطي الشهادة ولا يسألها1
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
من تبدر شهادته يمينه5
أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
التعديل والجرح عند المسألة1
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ
تعديل النساء وجرحهن1
أَيْ بَرِيرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ
مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع1
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
الحكم بالقافة1
يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
الحكم بالقرعة4
أَتُقِرَّانِ - يَعْنِي - لِهَذَا بِالْوَلَدِ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ
بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ
إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ طَعَامٌ بَعَثَ بِهِ إِلَيْنَا