السنن الكبرى
كتاب عشرة النساء
400 حديث · 124 بابًا
حب النساء3
حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ
حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ
لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض2
مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض2
أَيْ بُنَيَّةُ ، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَأَحِبِّي هَذِهِ
فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَأَذِنَ لَهَا
خالفهما معمر فرواه عن الزهري عن عروة عن عائشة10
أَتُحِبِّينَنِي ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَحِبِّيهَا
فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ - وَاللهِ - مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا هِيَ
لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ
كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ
يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ
إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ
يَا عَائِشُ ، هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ
وَعَن أَحمَدَ بنِ يَحيَى بنِ الوَزِيرِ بنِ سُلَيمَانَ عَن سَعِيدِ بنِ عُفَيرٍ عَنِ اللَّيثِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ مُسَافِرٍ
الغيرة12
غَارَتْ أُمُّكُمْ ، كُلُوا ، فَأَكَلُوا
كُلُوا ، غَارَتْ أُمُّكُمْ
إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ
كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا
كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ
قَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ
سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
لَتُخْبِرِنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَإِنَّا لَاحِقُونَ
مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا
الانتصار4
دُونَكِ فَانْتَصِرِي
دُونَكِ فَانْتَصِرِي
أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ عَن زَكَرِيَّا عَن خَالِدِ بنِ سَلَمَةَ عَنِ البَهِيِّ
قُومَا ، فَاغْسِلَا وُجُوهَكُمَا ، فَلَا أَحْسَبُ عُمَرَ إِلَّا دَاخِلًا
الافتخار2
إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ
إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّ عَمَّكِ نَبِيٌّ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ
المتشبعة بغير ما أعطيت وذكر الاختلاف على هشام بن عروة في الخبر في ذلك3
الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
القسم للنساء2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ
الحال التي يختلف فيها حال النساء2
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ
تأويل قول الله جل ثناؤه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء2
وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ
أَنَّهَا كَانَتْ فِيمَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر وفيه حديث الإفك2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
حديث الإفك2
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
المرأة تهب يومها لامرأة من نساء زوجها2
إِلَيْكِ يَا عَائِشَةُ ، فَلَيْسَ هَذَا بِيَوْمِكِ
يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةَ
إذا استأذن نساءه فأذن له أن يكون عند بعضهن ويدرن عليه2
اشْتَكَى ، فَعَلِقَ يَنْفُثُ ، فَكُنَّا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ بِنَفْثِ آكِلِ الزَّبِيبِ ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَّا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا
ملاعبة الرجل زوجته4
فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، فَهُوَ لَعِبٌ
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ ، فَهُوَ سَهْوٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعٌ
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ وَلَعِبٌ
مضاحكة الرجل أهله1
فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا
مسابقة الرجل زوجته4
سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَبَقْتُهُ
تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ ، فَسَابَقَنِي ، فَسَبَقَنِي
سَابِقِينِي ، فَسَابَقْتُهُ ، فَسَبَقَنِي ، فَقَالَ : هَذِهِ بِتِلْكَ
تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ ، فَسَابَقْتُهُ ، فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ
إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات5
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي
كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ ، فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَاحِبَاتِي عِنْدِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبِي يَلْعَبْنَ مَعِي بِاللُّعَبِ
كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَائِشَةُ ، مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ، فَهَتَكَ الْعَرْضَ
إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب8
يَا حُمَيْرَاءُ ، أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي
كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابٍ لَهُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ
لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ ، فَجِئْتُ مِنْ وَرَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ زِنْجٌ يَلْعَبُونَ بِالْمَدِينَةِ ، فَوَضَعَتْ عَائِشَةُ حَنَكَهَا عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ
إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ
خُذْنَ بَنَاتِ أَرْفِدَةَ ، فَمَا زِلْتُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَزْفِنُونَ
إطلاق الرجل لزوجته استماع الغناء والضرب بالدف2
دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ
يَا عَائِشَةُ ، تَعْرِفِينَ هَذِهِ
طاعة المرأة زوجها9
الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ ، وَتَسُرُّ إِذَا نَظَرَ
انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ
انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ
أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَحْسِنِي فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ
في المرأة تبيت مهاجرة لفراش زوجها2
إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ
إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ
نظر المرأة إلى عورة زوجها1
احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
إتيان المرأة مجباة1
كَذَبَتْ يَهُودُ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
تأويل قول الله جل ثناؤه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم7
إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ أَيُّوبَ
كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ مِنْ قِبَلِ دُبُرِهَا قُبُلَهَا : إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ
يَا نَافِعُ ، هَلْ تَعْلَمُ مَا أَمْرُ هَذِهِ الْآيَةِ ؟ إِنَّا كُنَّا - مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - نُجَبِّي النِّسَاءَ
وَمَا التَّحْمِيضُ ؟ قَالَ : نَأْتِيهِنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، قَالَ : أَوَّ ! أَوَيَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ
مَا عَلِمْتُ حَرَامًا
ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن الاختلاف على يزيد بن عبد الله بن الهاد7
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
لَا يَسْتَحْيِي اللهُ مِنَ الْحَقِّ ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا : لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
نَهَى أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِ دُبُرِهَا
ذكر الاختلاف فيه على عبد الله بن علي بن السائب7
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، فَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ
ذكر حديث عبد الله بن عمرو فيه5
تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعرَجِ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن عَبدِ اللهِ
إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ اللُّوطِيَّةِ الصُّغْرَى
تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه7
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرٍ
لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
اسْقِ حَرْثَكَ مِنْ حَيْثُ نَبَاتُهُ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا ، قَالَ : ذَلِكَ الْكُفْرُ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا ، أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَرَامِ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا ، قَالَ : تِلْكَ كَفْرَةٌ
إِنَّ هَذَا لَيَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفْرِ
ذكر حديث عمر بن الخطاب في ذلك3
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك12
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا
إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ
مَنْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
إِتْيَانُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي أَدْبَارِهِنَّ كُفْرٌ
إِتْيَانُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ كُفْرٌ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، قَالَ : تِلْكَ كَفْرَةٌ
مَنْ أَتَى أَدْبَارَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ
مَنْ فَعَلَهُ فَلَيْسَ مِنَ الْمُطَهَّرِينَ
ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن4
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
الترغيب في المباضعة2
إِنَّ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ كُلَّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةً مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ
يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ ابْنِ آدَمَ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ
النهي عن التجرد عند المباضعة1
أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُلْقِ عَلَى عَجُزِهِ وَعَجُزِهَا شَيْئًا
ما يقول إذا أتاهن1
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ حِينَ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ : بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ
خالفه ابن أبي عمر1
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ
طواف الرجل على نسائه في الليلة الواحدة3
أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ، فَتَأْتِي كُلُّ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ
كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة1
هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ
طواف الرجل على نسائه والاقتصار على غسل واحد2
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
ما على من أتى امرأته ثم أراد أن يعود3
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ أَتَى أَهْلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مِنْ آخِرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَ ذَلِكَ وُضُوءًا
يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ
الجنب إذا أراد أن ينام وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة في ذلك14
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ تَوَضَّأَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْرَبَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ
ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك18
اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَمْ
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ
لِيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ ، وَلْيَنَمْ
نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : يَتَوَضَّأُ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ
يَتَوَضَّأُ وَيَرْقُدُ
فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ لِيَنَمْ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَتَوَضَّأُ وَيَنَامُ
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ
أَنَّهُ سَأَلَهُ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل3
تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ
فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ ، قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ أَجَازَهُ اللهُ ؟ قَالَ : فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ يُتْحَفُ بِهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : زَائِدَةُ كَبِدِ نُونٍ
أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَأَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزَائِدَةُ كَبِدِ حُوتٍ
صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة3
يَا يَهُودِيُّ ، مِنْ كُلٍّ يُخْلَقُ : مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نُطْفَةِ الْمَرْأَةِ
إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ - أَوْ إِحْدَاكُنَّ - فَلْتَغْتَسِلْ
العزل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك7
كَذَبَتْ يَهُودُ ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ رَدَّهُ
كَذَبَتْ يَهُودُ ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا عَلِيٌّ عَن يَحيَى عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا
كَذَبَتْ يَهُودُ ، كَذَبَتْ يَهُودُ ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ
كَذَبَتْ يَهُودُ ، لَوْ أَرَادَ اللهُ خَلْقَهَا لَمْ تَسْطِعْ عَزْلَهَا
كَذَبَتْ يَهُودُ ، كَذَبَتْ يَهُودُ
ذكر الاختلاف على الزهري في خبر أبي سعيد فيه1
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوهُ ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُقْضَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
وافقه مالك بن أنس7
إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْزِلُوا ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، - وَلَمْ يَقُلْ : فَلَا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ - فَلَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا
فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ
كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
خالفه إبراهيم النخعي2
ذَكَرُوا عِنْدَهُ الْعَزْلَ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
أَمَا إِنَّ ذَاكَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا أَرَادَ اللهُ
ما ينال من الحائض تأويل قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض1
افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ
ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك2
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه3
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
ذكر الاختلاف على قتادة فيه3
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِهِ
رفعه عبد الكريم وبينه2
إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
ذكر الاختلاف على خصيف8
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا وَاقَعَ فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً
خالفه محمود بن خالد2
وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ
مضاجعة الحائض ومباشرتها1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا تَتَّزِرُ وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : يُضَاجِعُهَا
مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلها3
كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَأْخُذُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي شَرِبْتُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ، فَمَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ
الرخصة في أن يحدث الرجل أهله بما لم يكن1
لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا
الرخصة في أن تحدث المرأة زوجها بما لم يكن2
لَا أَعُدُّهُ كَذِبًا : الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ الصَّلَاحَ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرٍو قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابنُ شِهَابٍ لَم أَسمَع أَنَّهُ رَخَّصَ
الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته1
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ
الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها7
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَيُبَاشِرُنِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
إِنِّي صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَبَّلَنِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ صَائِمًا ، فَيُقَبِّلُ مَا شَاءَ مِنْ وَجْهِي
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ
رعاية المرأة لزوجها1
نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ
شكر المرأة لزوجها1
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ
وافقه عمر بن إبراهيم على رفعه وجعل موضع سعيد الحسن البصري8
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا
أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَبدِ اللهِ
كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ
فَكُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ
قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ رُومَانَ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِ ذَلِكَ
يَا عَائِشَةُ ، كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ
اسْكُتِي يَا عَائِشَةُ ، فَإِنِّي كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
النهي عن التماس عثرات النساء1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا
إطراق الرجل أهله ليلا وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الشعبي عن جابر فيه4
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ
إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرِهِ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا
أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ : عِشَاءً - حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ
إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا ، فَلَا تَدْخُلْ أَهْلَكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ
الوقت الذي يستحب للرجل أن يطرق فيه زوجته1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، يَقْدَمُ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً
حق الرجل على المرأة2
لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا
حق المرأة على زوجها3
اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ : الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ : حَقَّ الْيَتِيمِ ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ
هُنَّ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
مداراة الرجل زوجته2
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
لطف الرجل أهله1
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ
رفع المرأة صوتها على زوجها1
يَا عَائِشَةُ ، كَيْفَ رَأَيْتِنِي ، أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ
غضب المرأة على زوجها1
إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى
هجرة المرأة زوجها حديث المتظاهرتين1
أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
اعتزال الرجل نساءه2
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ
هجرة الرجل امرأته1
حَرْثُكَ أَنَّى شِئْتَ ، غَيْرَ أَنْ لَا تُقَبِّحَ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبَ
كم تهجر2
لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَمَنْ هَاجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ
إِنَّ صَفِيَّةَ قَدْ أَعْيَا بِهَا بَعِيرُهَا ، فَمَا عَلَيْكِ أَنْ تُعْطِيَهَا بَعِيرَكِ
ضرب الرجل زوجته6
وَاللهِ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً لَهُ قَطُّ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ
وَلِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَكُونُ مِنْهُ
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ
تحريم ضرب الوجه في الأدب1
تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ
الخادم للمرأة1
يَا فَاطِمَةُ ، أُخْبِرْتُ أَنَّكِ جِئْتِ ، فَهَلْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ
مسألة كل راع عما استرعي3
كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
إثم من ضيع عياله4
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
كَفَى بِالْعَبْدِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَقُولَانِ : فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا
إيجاب نفقة المرأة وكسوتها3
اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ
أَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ ، وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ
أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
فضل نفقة المرأة وكسوتها4
أَفْضَلُ دِينَارٍ ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ
دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ
كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ
مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ
ثواب من رفع اللقمة إلى في امرأته1
إِنَّكَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ
ادخار قوت العيال3
كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخذ المرأة نفقتها من مال زوجها بغير إذنه وذكر اختلاف الزهري وهشام في لفظ خبر هند2
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
نفقة المرأة من بيت زوجها وذكر اختلاف أيوب وابن جريج على ابن أبي مليكة4
أَنْفِقِي ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوكِي فَيُوكِي اللهُ عَلَيْكِ
لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
أَنْفِقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
ثواب ذلك وذكر الاختلاف على شقيق في حديث عائشة فيه4
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
مَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ عُرْضِ بَيْتِهَا فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا شَطْرَانِ
الفضل في نفقة المرأة على زوجها وذكر الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه4
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
لَهُمَا كِفْلَانِ
ثواب النفقة على الزوجة2
مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ
إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
ثواب النفقة التي يبتغى بها وجه الله تعالى2
يَا سَعْدُ ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا
إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته4
هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
مَنْ تَعُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : امْرَأَتُكَ تَقُولُ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
مسألة المرأة طلاق أختها2
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى ، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
من أفسد امرأة على زوجها1
مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا
من يدخل على المرأة1
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
الدخول على المغيبة1
إِنِّي لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا
خلوة الرجل بالمرأة9
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ
أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ
أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
دخول العبد على سيدته ونظره إليها2
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا : إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ
إِذَا كَانَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
نظر المرأة إلى عرية المرأة1
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ
إفضاء المرأة إلى المرأة1
نَهَى نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
مباشرة المرأة المرأة2
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ
النظر إلى شعر ذي محرم1
ادْخُلِي الْحِجْرَ ، فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ
معانقة ذي محرم1
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ
مصافحة ذي محرم2
أَسَرَّ إِلَيَّ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ
مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ
مصافحة النساء2
لَا وَاللهِ ، مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
نظر النساء إلى الأعمى2
احْتَجِبَا مِنْهُ
احْتَجِبَا مِنْهُ
وضع المرأة ثيابها عند الأعمى2
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاذْهَبِي
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا
دخول المخنث على النساء وذكر الاختلاف على عروة في الخبر في ذلك6
لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا ، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ ، فَاحْجُبُوهُ
أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا ، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ ، فَحَجَبُوهُ
لَا يَدْخُلْ عَلَيْكُمْ هَذَا
لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكِ
لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَؤُلَاءِ
لعن المترجلات من النساء3
وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا
وَأَنَّ عُمَرَ أَخْرَجَ فُلَانًا وَفُلَانًا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ
لعن المخنثين وإخراجهم1
وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا
ما ذكر في النساء18
تَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ
تَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ
تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ
تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ
نَظَرْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ
اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ
اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ
اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الضُّعَفَاءَ
اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ
عَامَّةُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ
أَقَلُّ سُكَّانِ الْجَنَّةِ النِّسَاءُ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا كَقَدْرِ هَذَا الْغُرَابِ مَعَ هَذِهِ الْغِرْبَانِ
الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ
لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ
شؤم المرأة6
الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْمَسْكَنِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ
الشُّؤْمُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ
لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ
لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ
الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ