حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ · ت. 303هـ · مؤسسة الرسالة

السنن الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الطلاق

172 حديثًا · 76 بابًا

وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها5

حديث5558 صحيح

مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ

حديث5559 صحيح

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ

حديث5560 صحيح

لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ

حديث5561 صحيح

لِيُرَاجِعْهَا " ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ . قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ

حكم عليه: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، أبو داود السجستاني، ابن عبد البر، +1
حديث5562 صحيح

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَبْلَ عِدَّتِهِنَّ

حكم عليه: ابن حجر

إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها5

حديث5580 صحيح

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

حديث5581 صحيح

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

حديث5582 صحيح

لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث5583 صحيح

لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، النسائي، الدارقطني
حديث5584 صحيح

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ

حكم عليه: النسائي، الدارقطني

باب الحقي بأهلك6

حديث5591 صحيح

إِذَا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ

حديث5592 صحيح

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث5593 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ

حديث5594 صحيح

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ

حديث5595 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ

حديث5596 صحيح

إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَانِي ، فَقَالَ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ

الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا1

حديث5608 صحيح

انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ

في المخيرة تختار زوجها5

حديث5611 صحيح

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا

حكم عليه: الدارقطني
حديث5612 صحيح

قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا

حكم عليه: الدارقطني
حديث5613 صحيح

قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا

حكم عليه: الدارقطني
حديث5614 صحيح

قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا

حديث5615 صحيح

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا

خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك5

حديث5621 صحيح

ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

حكم عليه: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، الدارقطني، محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث5622 صحيح

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

حكم عليه: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، الدارقطني، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، +1
حديث5623 صحيح

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

حكم عليه: المباركفوري، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، البيهقي، +2
حديث5624 صحيح

الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

حكم عليه: الدارقطني، محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث5625 صحيح

اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الدارقطني

الظهار4

حديث5628 صحيح

وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، فَقَالَ : " لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، النسائي، ابن حجر، +2
حديث5629 صحيح

فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، ابن الملقن، النسائي
حديث5630 صحيح

فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث5631 صحيح

أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ رَاهَوَيهِ قَالَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن تَمِيمِ بنِ سَلَمَةَ عَن عُروَةَ عَن

الخلع6

حديث5632 صحيح

الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

حكم عليه: ابن حجر، النسائي
حديث5633 صحيح

هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ

حديث5634 صحيح

اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

حكم عليه: ابن الملقن
حديث5635 صحيح

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ قَالَ : "غَرِّبْهَا " . قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ : " اسْتَمْتِعْ بِهَا

حكم عليه: النسائي، النووي، أحمد بن حنبل
حديث5636 صحيح

طَلِّقْهَا . قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : "فَأَمْسِكْهَا

حكم عليه: النسائي، النووي، أحمد بن حنبل
حديث5637 صحيح

فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَطِعْ أَبَاكَ

إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه3

حديث5648 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ

حديث5649 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ

حديث5650 صحيح

لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً

إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش5

حديث5652 صحيح

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

حديث5653 صحيح

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

حديث5654 صحيح

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ

حديث5655 صحيح

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ

حكم عليه: البيهقي، المنذري، محمد بن علي المازري، +3
حديث5656 صحيح

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

القرعة إذا تنازعوا في الولد5

حديث5658 صحيح

أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

حديث5659 صحيح

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث5660 صحيح

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ

حكم عليه: النسائي، أبو حاتم الرازي
حديث5661 صحيح

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ

حديث5662 صحيح

أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ

حكم عليه: النسائي

عدة المتوفى عنها زوجها6

حديث5669 صحيح

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

حديث5670 صحيح

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ

حديث5671 صحيح

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حديث5672 صحيح

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ

حكم عليه: الدارقطني
حديث5673 صحيح

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ

حديث5674 صحيح

أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهمِيُّ وَاسمُهُ عَبدُ اللهِ بنُ بَكرِ بنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا

ما استثني من عدة المطلقات14

حديث5680 صحيح

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

حديث5681 صحيح

سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ

حديث5682 صحيح

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بُعَيْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

حديث5683 صحيح

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ

حديث5684 صحيح

وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ

حديث5685 صحيح

أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ

حديث5686 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ - يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ - كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا

حديث5687 صحيح

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجُهَا

حديث5688 صحيح

مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً ، لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ

حديث5689 صحيح

أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ : لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

حديث5690 صحيح

قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ

حديث5691 صحيح

كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ

حديث5692 صحيح

مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا نَزَلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

حديث5693 صحيح

أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ

حكم عليه: الدارقطني

الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها5

حديث5714 صحيح

انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا

حديث5715 صحيح

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

حديث5716 صحيح

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا

حكم عليه: الدارقطني
حديث5717 صحيح

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا

حديث5718 صحيح

فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ ، وَقَالَ : وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ عُمَرُ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرجعة6

حديث5724 صحيح

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

حديث5725 صحيح

مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

حكم عليه: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
حديث5726 صحيح

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

حديث5727 صحيح

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

حديث5728 صحيح

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا

حديث5729 صحيح

كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا