5701الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءتأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾منقطعموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
سنن أبي داود#2301نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
سنن سعيد بن منصور#416أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
المستدرك على الصحيحين#3127نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ) ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ
سنن النسائي#3547فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
سنن البيهقي الكبرى#15556فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
سنن أبي داود#2296وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ