أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :
- فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا ، فَقَالَ : ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا : هَلْ كَانَ بِهَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : قَالَتْ : نَعَمْ ، سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَانص إضافي
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . قُلْتُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ