حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَرَادَتِ التَّزْوِيجَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى ج١٢ / ص٦٣٩٠يَأْتِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَزَوَّجُ إِذَا شَاءَتْ