حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ ، فَبَعَثَانِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : نَفِسَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، فَهَوِيَتْ أَحَدَهُمَا ، فَخَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، فَقَالُوا : لَمْ يَحِلَّ لَكِ الْأَزْوَاجُ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " بَلَى ، قَدْ حَلَّتْ لَكِ الْأَزْوَاجُ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ " .