حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :
كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ : مَتَى تَقْضِي الْحَامِلُ عِدَّتَهَا ؟ ج٣ / ص٩٢فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ