أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا نَزَلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ