السنن الكبرى
كتاب النذور
32 حديثًا · 18 بابًا
النهي عن النذر2
إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ
النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره2
النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ
لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ
النذر يستخرج به من البخيل1
لَا تَنْذِرُوا ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا
النذر في المعصية2
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ ، فَلْيُطِعْهُ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ ، فَلْيُطِعْهُ
النذر فيما لا يراد به وجه الله2
مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا فِي نَذْرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ
النذر فيما لا يملك2
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ
من نذر أن يمشي إلى بيت الله1
لِتَمْشِيَ ، وَلْتَرْكَبْ
إذا نذرت المرأة أن تمشي حافية غير مختمرة1
مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم1
رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا
من مات وعليه نذر3
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي4
أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ ، نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا
كَانَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
إذا أهدى ماله على وجه النذر3
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
هل تدخل الأرضون في ماله إذا نذر1
إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ
الاستثناء3
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
إذا حلف رجل فَقَالَ له رجل إن شاء الله هل له استثناء1
لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ