السنن الكبرى
كتاب الوصايا
61 حديثًا · 12 بابًا
الكراهية في تأخير الوصية9
تَصَدَّقُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ
أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، وَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمِ بنِ نُعَيمٍ المَروَزِيُّ قَالَ أَخبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن نَافِعٍ
مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ
هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم6
أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَمَا أَوْصَى
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَى
يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي ، قَالَتْ : وَدَعَا بِالطَّسْتِ
الوصية بالثلث11
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ
يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ
يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ
فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ
نَعَمِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ
اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ
قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه4
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا
يَا جَابِرُ إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّي
إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ فَآذِنِّي
باب إبطال الوصية للوارث3
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إذا أوصى لعشيرته الأقربين5
يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
إذا مات فجاءة ، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه2
نَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ
فضل الصدقة عن الميت9
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَعْتِقَهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
الاختلاف على سفيان7
اقْضِهِ عَنْهَا
مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
سَقْيُ الْمَاءِ
سَقْيُ الْمَاءِ
سَقْيُ الْمَاءِ
النهي عن الولاية على مال اليتيم1
يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي
ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه3
كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُبَادِرٍ ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، وَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ، قَالَ : اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ، قَالَ : كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ